تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
وإن زاد من وجه ونقص من آخر ، مثل أن سمنت ونسيت صنعة ، تخيّر كلّ منهما ، فإن اتّفقا على نصف العين جاز ، وإن امتنعت من تسليم نصفها أو امتنع هو من الرجوع في النصف ، كان لهما ذلك ، وعلى تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزّوج بنصف القيمة خاليةً عن النقص والزيادة . وإن طلّقها بعد تلف العين في يدها ، فإن كانت مثليّةً ، رجع بنصف المثل ، وإن لم تكن مثليّةً ، رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم . وإن طلّقها والعينُ في يده بحالها ، كان لها نصفها ، وإن زادت زيادةً منفصلةً ، فالزيادة بأجمعها لها ، ولها نصف العين ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت بين أخذ النصف ودفع الآخر ، وبين أخذ الكلّ وإعطائه قيمةَ النصف غير زائد ، وإن نقصت ، تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصةً - والأقوى أنّ لها الأرش - وبين أخذ نصف القيمة غير ناقص . وإن زادت من وجه ونقصت من آخر ، تخيّرت بين أخذ نصفه وإعطائه الآخر - فيجبر عليه ( 1 ) حينئذ ، لأنّ النقص مضمون عليه - وبين فسخه ومطالبته بنصف القيمة ، والأقوى أنّ لها أيضاً الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان ، ولا تُجْبَرُ بالزيادة . وكلّ موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة ، فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم العقد ويوم الإقباض . 5217 . الثاني : إذا طلّقها قبل الدخول ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى أنّه يملك
هامش
1 . في « أ » : فتخيّر عليه .