وإن زاد من وجه ونقص من آخر ، مثل أن سمنت ونسيت صنعة ، تخيّر
كلّ منهما ، فإن اتّفقا على نصف العين جاز ، وإن امتنعت من تسليم نصفها أو
امتنع هو من الرجوع في النصف ، كان لهما ذلك ، وعلى تقدير الامتناع من
أحدهما يرجع الزّوج بنصف القيمة خاليةً عن النقص والزيادة .
وإن طلّقها بعد تلف العين في يدها ، فإن كانت مثليّةً ، رجع بنصف المثل ،
وإن لم تكن مثليّةً ، رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم .
وإن طلّقها والعينُ في يده بحالها ، كان لها نصفها ، وإن زادت زيادةً
منفصلةً ، فالزيادة بأجمعها لها ، ولها نصف العين ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت
بين أخذ النصف ودفع الآخر ، وبين أخذ الكلّ وإعطائه قيمةَ النصف غير زائد ،
وإن نقصت ، تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصةً - والأقوى أنّ لها الأرش -
وبين أخذ نصف القيمة غير ناقص .
وإن زادت من وجه ونقصت من آخر ، تخيّرت بين أخذ نصفه وإعطائه
الآخر - فيجبر عليه ( 1 ) حينئذ ، لأنّ النقص مضمون عليه - وبين فسخه ومطالبته
بنصف القيمة ، والأقوى أنّ لها أيضاً الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان ،
ولا تُجْبَرُ بالزيادة .
وكلّ موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة ، فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم
العقد ويوم الإقباض .
5217 . الثاني : إذا طلّقها قبل الدخول ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى أنّه يملك
هامش
1 . في « أ » : فتخيّر عليه .