ولو قال : أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان ، ثمّ أدفعه
إليك ، ويكون حقّي أمانةً في يدك ، والثمرة بأجمعها لك ، فالأقوى إجبارها عليه .
ولو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة ، ويكون النصف في يده ،
وتبقى الثمرة إلى الجذاذ ، كان له ذلك ، وكذا البحث في الشجرة المثمرة .
ولو أصدقها نخلا حاملاً إمّا مؤبّراً أو غير مؤبّر ، ثمّ طلّقها بعد الزيادة ، كان
حكمها حكم النماء المتّصل ، وقد سلف .
5219 . الرابع : لو أصدقها أرضاً فحرثتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لم يجب
عليها دفعُ العين للزيادة بالحرث المتّصل ، ولو اختارت تسليمَها بالزيادة ، لزمه
القبولُ بخلاف النخل المثمر .
ولو زرعت الأرضَ أو غرستها ، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت
عندها وقد تقدّم إلاّ في شئ واحد ، وهو أنّه إذا دفعت نصفَ الأرض المزروعة ،
لم يجب عليه القبولُ ، لاشتغاله بما أودعته .
ولو طلّقها بعد الحصاد ، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع
بها ، وإلاّ أُجبر ، وكذا لو طلّقها أوان الحصاد .
5220 . الخامس : إذا كان الصداق جاريةً حائلاً أو بهيمة فحملت في يده
وولدت ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان الولد بأجمعه لها ونصفُ عينِ الأُمّ ، ولو
زادت الأُمّ ، كان لها دفعُ نصف القيمة ، وإن نقصت رجعت بأرش النقصان .
وإن تلف الولدُ في يده ، رجعت بقيمته عليه ، سواء منعهما أو لم تطالبه .
ولو تلفت الأُمّ خاصّة أخذت الولد ، ورجعت بنصف قيمة الأُمّ .