النصف بغير اختياره ، ( 1 ) فنماء النصف من حين الطلاق له ، ويحتمل أنّه يملك أن
يملك ( 2 ) فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار ، ولا يفتقر في
تملّك الزّوج للنصف إلى حكم الحاكم ، ولا في تضمينها ( 3 ) إيّاه .
ولو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق ، فإن فرّطت بإهمالها بعد مطالبته ،
ضمنت النقصان قطعاً ، وكذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف .
5218 . الثالث : لو أصدقها نخلاً حائلاً فأثمر في يدها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ،
فإن طالبها بنصف النخل ونصف الثمرة ، لم يكن له ذلك ، ويكون حقُّهُ في نصف
قيمة النخل خاصّة .
وإن بذلت نصفَ العين ونصفَ الثمرة ، لزمه القبول ، سواء كان النخل
مؤبّراً أو غير مؤبّر .
وإن طلب قطعَ الثمرة ليرجع في نصف العين فارغةً ، لم يلزمها ذلك .
ولو قالت : أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف ، أجبر على ذلك ، وكذا
لو كانت جاريةً فسمنت ثمّ هزلت ، فعليه قبض النصف .
ولو طلبت الصبرَ منه لتدرك الثمرة ، ثمّ يرجع في العين ، لم يلزمه .
ولو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين ، لم
يلزمها ذلك .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 279 .
2 . وفي المبسوط : انّه بالطلاق قبل الدخول كالشفيع ، فإنّه بالبيع ملك أن يملك ، كذلك الزوج
ملك أن يملك إلاّ الميراث . المبسوط : 4 / 279 .
3 . في « ب » : ولا في تضمّنها .