تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨

الفصل الخامس : في الثابت للمطلّقات

وفيه عشرون بحثاً :
5216 . الأوّل : إذا تزوّج وطلّق قبل الدخول ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ، ثبت لها المتعة كما تقدّم ، وإن كان قد سمّى المهرَ ثبت لها نصفُهُ وسقط عن الزوج نصفُهُ . وإن كان الطلاق بعد الدخول ، فإن كان قد سمّى ، ثبت ما سمّاه إن كان صحيحاً ، وإلاّ القيمة ، وإن لم يكن سمّى ، ثبت لها مهرُ المثل . إذا عرفت هذا فنقول : إذا أصدقها عيناً وطلّقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها ، فإن كان بحاله ، رجع في نصفه ، وإن كان ناقصاً نقصان عين ، تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين ما بين يوم العقد والإقباض ، وإن كان نقصان قيمة ، لم يكن له الرجوع بالتفاوت ، بل حقُّهُ في العين خاصّة ، وإن كان زائداً زيادةً منفصلةً ، كالولد والثمرة ، كانت الزيادةُ بأجمعها لها ، ورجع بنصف العين خاصّة . وإن كانت متصّلةً ، كالسمن وتعلّم الصنعة ، تخيّرت بين إعطائه نصفَ العين مع الزيادة ، وبين إعطائه القيمة ، فإن أعْطَتْهُ نصفَ العين ، وجب عليه أخذُها ، لأنّه حقُّهُ وزيادة ، وإن امتنعت ، تردّد الشيخ في إجبارها وعدمه ، والأقربُ عندي عدمُ إجبارها وأخذ القيمة منها ، وليس ها هنا نماء لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع إلاّ في هذه المسألة .