تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
4155 . الرابع والعشرون : لو وَكَّلَه في قبض دَينِ فلان ( 1 ) فمات ، نُظِر في لفظه ، فإن وَكَّلَه في قبض الدين منه ، لم يكن إذناً في القبض من الوارث ، وإن وَكَّلَه في قبض الدَّينِ الّذي على فلان ، كان له مطالبةُ الوارث ، وكذا لو قال : اقبض حقّي من فلان ، فَوَكَّلَ فلانٌ مَنْ يدفع إليه ، كان للوكيل القبضُ من الوكيل . 4156 . الخامس والعشرون : إذا قبض الوكيلُ الحقّ كان أمانةً في يده ، لا يضمنه إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، ولا يلزمه تسليمُه قبل طلبه ، ولو طَلَبَه فأخّر دَفْعَهُ مع انتفاء العذر ضَمِنَه ، ولو ادّعى الموكِّلُ المطالبةَ ، فالقولُ قولُ الوكيل مع عدم البيّنة ، فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي وألزمه الضمان ، ولو وعده بردّه ، ثمّ أعاده قبل الطلب أو التلف كذلك لم تُسمْع دعواه ولا بيّنته على إشكال ، ولو صدّقه الموكِّلُ برئ ، ولو لم يعده ، بل مَنَعَه ومَطَلَه ، ضمن مع التلف ، ولو ادّعاه أو الردَّ قبل الطلب ، لم يُقبل قولُه ، ولو أقام بيّنةً سُمِعَتْ . 4157 . السادس والعشرون : لو كان له دَراهم على زيد ، فبعث رسولاً في طلبها ، فأنقد له ديناراً ذهباً ، فضاع من غير تفريط ، كان من مال الباعث ، ولو بعث دراهم كان من مال المالك ، ولو أخبر الرسول الدافعَ بإذن المالك في قبض الدينار ، كان من ضمان الرسول . ولو وَكَّلَه في قبض ثوب ، فقبض اثنين ، فتلف الزائد ، ضمنه الدافع ، ويرجع به على الرسول ، ويجوز الرجوع على الرسول ، ولا يرجع به على أحد . ولو وَكَّلَه في قبض الدَّينِ ، فأخذ به رهناً ، لم يصحّ ، ولا يضمنه الوكيلُ لو
هامش
1 . في « ب » : في قبض دَين على فلان .