ولو رضيه الوكيلُ ، كان للموكِّلِ بعد حضوره الردُّ ، إلاّ أن يُنْكرَ البائعُ الشراءَ
للموكِّلِ ، ولا بيّنة ، فيحلف ويسقط ردُّ الموكِّلِ .
ولو أمره بشراء سلعة بعينها ، فاشتراها ثمّ وجدها معيبةً ، ففي ملك الوكيل
للردّ إشكال ، أقربه ذلك ، ولو علم الوكيلُ العَيْبَ قبلَ الشراء ، فهل له الشراءُ ؟ يُبْنى
على ملك الردّ مع العلم به بعد البيع .
4149 . الثامن عشر : إذ اشترى الوكيلُ لموكِّلِه ، انتقل الملك إلى الموكِّلِ
من البائع ، من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، فلو وَكَّلَ المسلم ذمّياً في شراء
الخمر ، أو خنزيراً فاشتراه ، لم يصحّ الشراءُ .
ولو باع الوكيلُ بثمن معيّن ، ثبت الملك للموكِّلِ في الثمن ، ولو كان الثمن
في الذمّة فللوكيل والموكِّلِ المطالبةُ به ، وثمن ما اشتراه في الذمّة ثابتٌ في ذمّة
الموكِّلِ لا الوكيل ، وللبائع مطالبة الموكِّل خاصّة ، ولو أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل ،
ولو أبرأ الموكِّل برئ الوكيل أيضاً .
ولو دفع الثّمن إلى البائع ، فوجده معيباً ، فردّه على الوكيل ، كان أمانة
في يده .
ولو وَكَّلَه في أن يستسلف ألفاً في كرّ طعام ، ملك الموكِّلُ الثمنَ ولا
يضمن الوكيل .
ولو دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه ، ففعل ، فوهب له المشتري منديلاً ، فالمنديل
للوكيل لا لصاحب الثوب .
4150 . التاسع عشر : إذا قال له : بِعْ هذا الثوبَ بعشرة ، فما زاد عليها فهو
لك ، كان للوكيل أُجرة المثل ، والزيادة للمالك .
تحرير الأحكام — صفحة 55
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥