تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
4151 . العشرون : إذا وَكَّلَه في الخصومة لم يُقْبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحقّ ولا غيره ، سواءٌ أقرّ في مجلس الحكم بحدٍّ ، أو قصاص ، أو غيرهما ، أو في غير مجلس الحكم ، ولا يملك الابراءَ على الحقّ ، ولا المصالحة عليه . ولو أذن في إثبات الحقّ والمحاكمة عليه ، لم يملك قبضه ، وبالعكس ، سواءٌ كان دَيناً ، أو عيناً ، وسواءٌ عَلِمَ الموكِّلُ بجحود الغريم أو لا . 4152 . الواحد والعشرون : إذا وَكَّلَه في البيع ، كان وكيلاً في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ ( ولا يملك الإبراء من ثمنه ) ( 1 ) ، ولا يملك قبضَ الثمن ، لكن ليس له تسليمٌ إلاّ بقبض الثمن للمالك ، أو حضوره ، فإن سلّمه من غير قبض ، ضَمِنَه ، ولو قيل بالملك مع القرينة ، - كما لو أذِنَ في بيع الثوب في السوق الّذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه - وعدمه 2 مع انتفائها ، كان وجهاً . 4153 . الثاني والعشرون : إذا وَكَّلَه في البيع ، أو القسمة ، أو مطالبة الشفعة ، لم يكن إذناً في التثبيت ، وهل يملك المأذون له في البيع مطلقاً جَعْلَ الخيار للمشتري ؟ الأقوى أنّه ليس له ذلك ، بل إمّا لنفسه أو لموكِّلِه . 4154 . الثالث والعشرون : لو وَكَّلَه في شراء شئ ، ملك تسليم ثمنه ، وحكم قبض المبيع ، كحكم قبض الثمن كما تقدّم ، ولو اشترى عيناً وسَلَّم الثمن ، فخرجت مستحقّةً ، فالأقرب أنّه ليس له مخاصمة البائع في الثمن ، ولو اشترى ، وقبض السلعة ، وأخّر التسليمَ من غير عذر ، فهلك الثمنُ ، ضَمِنَه ، ولا ضمان إلاّ مع التفريط .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 2 . عطف على قوله « بالملك » .
تحرير الأحكام — صفحة 56 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري