4151 . العشرون : إذا وَكَّلَه في الخصومة لم يُقْبل إقرار الوكيل عليه
بقبض الحقّ ولا غيره ، سواءٌ أقرّ في مجلس الحكم بحدٍّ ، أو قصاص ، أو غيرهما ،
أو في غير مجلس الحكم ، ولا يملك الابراءَ على الحقّ ، ولا المصالحة عليه .
ولو أذن في إثبات الحقّ والمحاكمة عليه ، لم يملك قبضه ، وبالعكس ،
سواءٌ كان دَيناً ، أو عيناً ، وسواءٌ عَلِمَ الموكِّلُ بجحود الغريم أو لا .
4152 . الواحد والعشرون : إذا وَكَّلَه في البيع ، كان وكيلاً في تسليم المبيع إلى
المشتري بعد إيفاء الحقّ ( ولا يملك الإبراء من ثمنه ) ( 1 ) ، ولا يملك قبضَ الثمن ،
لكن ليس له تسليمٌ إلاّ بقبض الثمن للمالك ، أو حضوره ، فإن سلّمه من غير
قبض ، ضَمِنَه ، ولو قيل بالملك مع القرينة ، - كما لو أذِنَ في بيع الثوب في السوق
الّذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه - وعدمه 2 مع انتفائها ، كان وجهاً .
4153 . الثاني والعشرون : إذا وَكَّلَه في البيع ، أو القسمة ، أو مطالبة الشفعة ،
لم يكن إذناً في التثبيت ، وهل يملك المأذون له في البيع مطلقاً جَعْلَ الخيار
للمشتري ؟ الأقوى أنّه ليس له ذلك ، بل إمّا لنفسه أو لموكِّلِه .
4154 . الثالث والعشرون : لو وَكَّلَه في شراء شئ ، ملك تسليم ثمنه ،
وحكم قبض المبيع ، كحكم قبض الثمن كما تقدّم ، ولو اشترى عيناً وسَلَّم الثمن ،
فخرجت مستحقّةً ، فالأقرب أنّه ليس له مخاصمة البائع في الثمن ، ولو اشترى ،
وقبض السلعة ، وأخّر التسليمَ من غير عذر ، فهلك الثمنُ ، ضَمِنَه ، ولا ضمان إلاّ
مع التفريط .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
2 . عطف على قوله « بالملك » .