يعلم قدر مهر مثلها وإن تراضيا بفرضه ، فإن فرضا مهر المثل جاز وإن زاد على
مهر السنّة ، وإن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم ، وإن جهلاه صحّ
الفرض أيضاً .
ولو فرض لها أجنبيّ ودفعه إليها ، ثمّ طلّقها الزّوج قبل الدخول ، احتمل
ردّ الجميع إلى الأجنبيّ وإلزام الزّوج بالمتعة ، لعدم ثبوت الولاية والوكالة ، وكان
فرضه كالعدم ، وصحّةُ الفرض ، إمّا مع ردّ النصف إلى الزّوج ، لأنّه حقٌّ واجبٌ
على الزّوج ، فصحّ أداء غيره له ، وبالأداء ملكه الزّوج ، وإمّا مع ردّ النصف إلى
الأجنبيّ ، لأنّه قضى ما وجب عليه ، وبالطلاق سقط النصف ، فلم يسقط به حقٌّ
عمّن قضاه عنه فعاد إليه ، وكذا الإشكال لو تبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل
الطلاق ، ثمّ طلّق الزوج ، هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج ؟
ولو فرض الزوج شيئاً لم ترضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل ،
ولم يلزمه ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، كان لها المتعة ، ولا اعتبار بما فرضه .
5213 . الحادي عشر : يستحبّ أن لا يدخل بالمفوّضة حتّى يفرض لها المهر ،
وكذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفّيها ، أو شيئاً منه أو غيره
ولو هديّة ، ولو لم يسمّ مهراً وقدّم لها شيئاً ودخل بها ، قال الشيخ : كان ذلك
مهرها ( 1 ) وليس بمعتمد ، بل يثبت لها مهرُ المثل ، ويحتسب ما دفعه منه إن لم
يهبها إيّاه .
5214 . الثاني عشر : مفوّضة المهر : أن يتزوّجها 2 على حكمها أو حكمه
هامش
1 . النهاية : 470 .
2 . في « ب » : إن يزوّجها .