وجب لها مهر المثل ، ولا متعة ، سواء طلّقها أو لا ، وإن مات أحدهما ، فإن كان
بعد الفرض ، ثبت ما فرضناه أجمع ، وإن كان قبله توارثا ولا مهر لها ، ولا متعة ،
سواء كان الميّت الرجل أو المرأة ، لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد ،
وإنّما يجب بالدخول مع التفويض ، أو فساد المسمّى ، أو إكراه المرأة على الزنا ،
أو وطأها بشبهة ، أو فوّضها ( 1 ) بغير إذنها مع الدخول ، أو فوّضها ( 2 ) الوليّ لصغرها
أو سفهها مع الدخول أيضاً على إشكال .
5209 . السابع : المعتبر في مهر المثل ، حال المرأة في الشرف ، والجمال ،
وعادة أقاربها من الأُمّ والأُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ ونظائرهنّ ما لم يتجاوز
خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ذلك ، ردّ إليها .
ويعتبر أيضاً النساء اللواتي في بلدها ، لاختلاف عادات البلاد في المهر ،
ويعتبر بمن هو في سنّها وعقلها ويسارها وضدّه وبكارتها وثيوبتها وصراحة
نسبها في الطرفين ، وبالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة ، ولو لم يكن لها
أقارب ، ففي اعتبار أهل بلدها إشكال ، وعلى تقديره لو فقدت ، ففي اعتبار
أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضاً .
ولو كان الزوج من عشيرتها ، وعادة نسائها تخفيف المهر إذا
تزوّجن بالعشاير ، خفّف ، وكذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف ، وكان
الزوج منهم .
5210 . الثامن : إذا وجب مهر المثل كان حالاًّ ولم يلزمها التأخير ، وإذا
هامش
1 . في « ب » : فرضها .
2 . في « ب » : فرضها .