ويلغو الشرط ( 1 ) وعندي فيه نظر ، وكذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد
مقرون بالعقد .
5205 . الثالث : إنّما يصحّ التفويض للبضع ، في حقّ البالغة الرشيدة إذا
أذنت فيه ، أمّا الصغيرة والسفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض ، فلو زوّجهما الوليّ
مفوّضتين ، كان لهما مهرُ المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما
إلى الوليّ مع المصلحة ، وكذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل ، هل يثبت
المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل ؟ إشكال .
5206 . الرابع : يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضةً ، لأن المهر له ، سواء
كانت صغيرةً أو كبيرةً ، وكذا المدبّرة وأُمّ الولد ، أمّا المكاتبة فلا إلاّ بإذنها .
وإذا زوّج الجارية مفوّضةً ، ثمّ باعها ، كان فرض المهر 2 بين الزوج
والمولى الثاني إن أجاز النكاح ، ويكون المهر له دون الأوّل ، ولو أعتقها الأوّل
قبل الدخول ، فرضيت بالعقد ، كان لها المهر خاصّة .
5207 . الخامس : كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهرٌ
ولا المطالبة بالمهر ، وإنّما لها المطالبة بفرض المهر ، ويجب المهر لها بالفرض
منهما إن اتّفقا ، أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه .
5208 . السادس : مفوّضة البضع إذا طلقها قبل الدخول وقبل الفرض ، كان
لها عليه المتعة واجباً ، حرّةً كانت أو مملوكةً ، ولا مهر ، وإن طلّقها بعد الفرض
قبل الدخول وجب لها نصف المفروض ، لا المتعة ، وإن دخل بها قبل الفرض ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 294 .
2 . في « ب » : قبض المهر .