عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا
وكذا ، [ قال : ] فليس ذلك الشرط بشئ ( 1 ) وعن ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في
رجل قال لامرأته : إن نكحت عليكِ أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك
بشئ ، انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز
ذلك له ولا عليه . ( 2 )
5198 . السابع : إذا تزوّجها على عين ، وشرط لها ( 3 ) الخيارَ مدّةً من الزمان ،
فإن كان في أصل العقد ، بطل النكاح ، فإن لم يدخل فلا شئ لها ، وإن دخل ،
كان لها مهرُ المثل ، وإن كان الخيار في المهر ، صحّ العقدُ والمهرُ والشرطُ .
5199 . الثامن : إذا تزوّجها على عين موصوفة ، صحّ الصداق ، ولزمه تسليمه ،
ولا يتخيّر الزوّج بين دفع العين ودفع القيمة .
5200 . التاسع : لو سمّى لها تسميةً فاسدةً ، وجب لها مهرُ المثل مع الدخول
بالغاً ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة ، وهي خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ
إليها ، ولا اعتبار بالأقلّ من المسمّى ومهر المثل .
5201 . العاشر : يردّ المهر بالعيب وإن كان يسيراً ، ولا يشترط العيب الفاحش .
5202 . الحادي عشر : لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها ، أو سكت عن
ذكره ، وجب لها بالدخول مهرُ المثل ، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض ، ولو
سمّى لها خمراً أو خنزيراً ، ثمّ أسلما قبل التقابض ، لزمه قيمة المسمّى عند
مستحلّيه لا العين ولا مهر المثل .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 48 ، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
2 . الوسائل : 15 / 47 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
3 . في « ب » : وشرط عليها .