تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ، [ قال : ] فليس ذلك الشرط بشئ ( 1 ) وعن ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليكِ أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ ، انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه . ( 2 ) 5198 . السابع : إذا تزوّجها على عين ، وشرط لها ( 3 ) الخيارَ مدّةً من الزمان ، فإن كان في أصل العقد ، بطل النكاح ، فإن لم يدخل فلا شئ لها ، وإن دخل ، كان لها مهرُ المثل ، وإن كان الخيار في المهر ، صحّ العقدُ والمهرُ والشرطُ . 5199 . الثامن : إذا تزوّجها على عين موصوفة ، صحّ الصداق ، ولزمه تسليمه ، ولا يتخيّر الزوّج بين دفع العين ودفع القيمة . 5200 . التاسع : لو سمّى لها تسميةً فاسدةً ، وجب لها مهرُ المثل مع الدخول بالغاً ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة ، وهي خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ إليها ، ولا اعتبار بالأقلّ من المسمّى ومهر المثل . 5201 . العاشر : يردّ المهر بالعيب وإن كان يسيراً ، ولا يشترط العيب الفاحش . 5202 . الحادي عشر : لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها ، أو سكت عن ذكره ، وجب لها بالدخول مهرُ المثل ، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض ، ولو سمّى لها خمراً أو خنزيراً ، ثمّ أسلما قبل التقابض ، لزمه قيمة المسمّى عند مستحلّيه لا العين ولا مهر المثل .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 48 ، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 3 . 2 . الوسائل : 15 / 47 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 . 3 . في « ب » : وشرط عليها .