تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أنّ هذا يختصّ عقدَ المتعة دون الدوام ، ( 1 ) وفي طريق الرواية ( 2 ) ضعف . ولو شرطت أن يطأها ليلاً خاصّة ، أو شرط هو ذلك ، قال : لا يفسد وله وطؤها متى شاء ، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنةً أو شرطت هي ذلك ، فإنّه يبطل الشرط ويصحّ العقد . ( 3 ) ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ، قال في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : لا يلزم الشرط ويصحّ العقد والمهر ، وهو اختيار ابن إدريس ( 6 ) وقال في النهاية : يلزم الشرط أيضاً ، ( 7 ) وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) . وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى
هامش
1 . المبسوط : 4 / 303 - 304 . 2 . رواها الشيخ في التهذيب بسند فيه محمد بن سنان وهو ضعيف وأمّا ما رواه الكليني فالسند صحيح ، لاحظ الوسائل : 15 / 45 ، الباب 36 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، وج 14 / 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 . 3 . المبسوط : 4 / 304 . 4 . الخلاف : 4 / 388 ، المسألة 32 من كتاب الصداق . 5 . المبسوط : 4 / 303 . 6 . السرائر : 2 / 590 . 7 . النهاية : 474 . 8 . لاحظ الوسائل : 15 / 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 1 .