يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أنّ هذا
يختصّ عقدَ المتعة دون الدوام ، ( 1 ) وفي طريق الرواية ( 2 ) ضعف .
ولو شرطت أن يطأها ليلاً خاصّة ، أو شرط هو ذلك ، قال : لا يفسد وله
وطؤها متى شاء ، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنةً أو شرطت هي
ذلك ، فإنّه يبطل الشرط ويصحّ العقد . ( 3 )
ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ، قال في الخلاف ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) : لا يلزم الشرط ويصحّ العقد والمهر ، وهو اختيار ابن إدريس ( 6 )
وقال في النهاية : يلزم الشرط أيضاً ، ( 7 ) وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) .
وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة
على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن
يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند
شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى
هامش
1 . المبسوط : 4 / 303 - 304 .
2 . رواها الشيخ في التهذيب بسند فيه محمد بن سنان وهو ضعيف وأمّا ما رواه الكليني فالسند
صحيح ، لاحظ الوسائل : 15 / 45 ، الباب 36 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، وج 14 / 491 ،
الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
3 . المبسوط : 4 / 304 .
4 . الخلاف : 4 / 388 ، المسألة 32 من كتاب الصداق .
5 . المبسوط : 4 / 303 .
6 . السرائر : 2 / 590 .
7 . النهاية : 474 .
8 . لاحظ الوسائل : 15 / 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 1 .