منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ( 1 ) وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح
العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرّض بما يجب عليه من
المهر ( 2 ) والأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف الأغراض
بذلك ، فوجب أن يكون مشروعاً .
ولو شرطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط .
ولو شرطت تأجيل المهر صحّ ، فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر
قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ، بطل الشرط وصحّ العقد ، وهي رواية حسنة عن
ابن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ولو أعتق عبدَهُ على أن يزوّجه ابنته ( 4 ) ، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه
مائة دينار ، فتزوّج أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام )
عليه ما شرطه ( 5 ) ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو اتخذ
عليها سريّةً [ فهي طالق ] ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) يبطل الشرط
ويصحّ العقد ( 6 ) . وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
الصادق ( عليه السلام ) فيمن تزوّج امرأةً وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئاً
مسمّى ، قال : لا بأس ( 7 ) . وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية يشترط
هامش
1 . الوسائل : 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
2 . السرائر : 2 / 590 .
3 . الوسائل : 15 / 20 - 21 ، الباب 10 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
4 . كما في الرواية ولكن في النسختين « أمته » وهو مصحّف .
5 . الوسائل : 15 / 46 ، الباب 37 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
6 . الوسائل : 15 / 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
7 . الوسائل : 15 / 47 ، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 1 .