تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ( 1 ) وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرّض بما يجب عليه من المهر ( 2 ) والأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعاً . ولو شرطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط . ولو شرطت تأجيل المهر صحّ ، فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ، بطل الشرط وصحّ العقد ، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولو أعتق عبدَهُ على أن يزوّجه ابنته ( 4 ) ، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار ، فتزوّج أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) عليه ما شرطه ( 5 ) ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّةً [ فهي طالق ] ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) يبطل الشرط ويصحّ العقد ( 6 ) . وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن تزوّج امرأةً وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئاً مسمّى ، قال : لا بأس ( 7 ) . وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية يشترط
هامش
1 . الوسائل : 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 2 . 2 . السرائر : 2 / 590 . 3 . الوسائل : 15 / 20 - 21 ، الباب 10 من أبواب المهور ، الحديث 2 . 4 . كما في الرواية ولكن في النسختين « أمته » وهو مصحّف . 5 . الوسائل : 15 / 46 ، الباب 37 من أبواب المهور ، الحديث 1 . 6 . الوسائل : 15 / 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 . 7 . الوسائل : 15 / 47 ، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 560 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري