وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين ، وأقلّ من المائة ، والأقرب أنّه يجوز أن
يشتريه بأقلّ من الخمسين .
ولو قال : اشتره بمائة دينار ، فاشتراه بمائة درهم ، فالأقرب الوقوفُ
على الإجازة .
ولو قال : اشتر نصفه بمائة ، فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها ،
صحّ البيع .
ولو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع ، فاشترى أكثر من النصف
وأقلّ من الجميع بالمائة ، جاز كما تقدّم .
4146 . الخامس عشر : لو وَكَّلَه في شراء عبد موصوف بمائة ، فاشتراه
على الصفة بدونها جاز ، وإن خالف في الصفة ، واشتراه بأكثر منها ، لم يلزم
الموكِّل ، ولو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصفة بالمائة أو أقلّ جاز ، ولو اشترى
ما دون الصفة بالمائة أو أقلّ لم يجز .
ولو قال : اشتر لي عبداً بمائة ، فاشترى عبداً يساوي مائةً بها أو بدونها جاز ،
ولو كان لا يساوي مائةً لم يجز ، ولو كان يساوي أكثر ، واشتراه بها جاز ، وإن
اشتراه بأكثر ، لم يجز .
4147 . السادس عشر : لو وَكَّلَه في شراء عبد بمائة ، فاشترى عبدين
يُساوي كلُّ واحد أقلّ من مائة ، لم يجز ، وإن ساويا المائة ، ( 1 ) وإن ساوى
كلُّ واحد أو أحدُهما المائةَ جاز ، ولزم الموكِّل ، ولا يلزم أحدهما بالنصف ،
ويتخيّر في إمساك الآخر بالباقي ، أو يردّه ، ويرجع على الوكيل بالنصف ،
هامش
1 . في « أ » : وإن تساويا المائة .