تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦

الفصل الثالث : في الشرط في المهر والعقد

وفيه أحد عشر بحثاً : 5192 . الأوّل : إطلاقُ العقد يقتضي تعجيلَ المهر ، فإن شرطا الحلولَ أو أطلقا ، وجب دفعُه إليها بالعقد مع المطالبة ، وإن شرطا التأجيل ، وجب أن يكون الأجلُ محروساً من الزيادة والنقصان ، فإن شرطا أجلاً مجهولاً ، فالوجه بطلانُ المسمّى وثبوتُ مهر المثل ، ويجب دفعُ مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل . وإذا سمّيا أجلاً معيّناً ، لم يجب دفعه قبل الأجل ، سواء دخل بها أو لا ، وليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله . ولو شرطا تأجيلَ بعضِهِ وحلولَ الباقي صحّ . 5193 . الثاني : إذا كان الصداقُ حالاًّ كان لها أن تمنع نَفْسَها حتّى تقبضَهُ ، وإن كانت قد سلمت نفسها ، فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك ، لأنّ التسليم هو القبض ، والقبض في النكاح هو الوطء ، وإن كان قد دخل بها ، قال في الخلاف : ليس لها الامتناع ولها إجباره على الصداق ( 1 ) وقوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه . ( 2 ) 5194 . الثالث : إذا كان الزوجُ معسراً ، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول ، وهل
هامش
1 . الخلاف : 4 / 393 ، المسألة 39 من كتاب الصداق . 2 . المبسوط : 4 / 313 .