تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
أن باع دراهم وثوباً بدراهم ، لكن يجب نقصان ما انضمّ إليه المتاع عن الآخر . وكبيع وإجارة ، مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي وآجرتك داري بكذا ، أمّا لو قال : آجرتك داري وبعتكها بكذا ، قال الشيخ : بطلا ، لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع ( 1 ) وعندي فيه نظر . وكبيع وكتابة مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، قال الشيخ : يبطل البيع ، لأنّ بيع عبده من عبده باطل ، ( 2 ) وفيه نظر ، أمّا الكتابة فصحيحة ، ويقسّط العوض . وكبيع ونكاح مثل [ أن يقول : ] زوّجتك بنتي وبعتك عبدَها بكذا ، فإنّهما يصحّان ويقسّط الثمن على مهر المثل وقيمة العبد . ولو قال : زوّجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحّا ، وكان بعض العبد مهراً وبعضه مبيعاً فيقسّط قيمته عليهما . ولو قال : زوّجتك بنتي وبعتك هذا الألف بألف ، بطل البيع والمهر ، دون النكاح ، وثبت مهر المثل . ولو قال : زوّجتك هذه الجارية وبعتكها بألف ، صحّ البيع ، وبطل النكاح والمهر ، وكان عليه من الثمن بنسبة القيمة ومهر المثل ، وهل يتخيّر البائع ؟ الوجه ذلك ولو اشترت المرأةُ زوجَها ، صحّ البيع وبطل النكاح ، وسقط المهرُ ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وليس لها معاودته إلاّ بإعتاقه والعقد عليه ثانياً ، أو ببيعها إيّاه ثمّ تجديد العقد .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 289 . 2 . المبسوط : 4 / 289 .
تحرير الأحكام — صفحة 555 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري