أن باع دراهم وثوباً بدراهم ، لكن يجب نقصان ما انضمّ إليه المتاع عن الآخر .
وكبيع وإجارة ، مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي وآجرتك داري بكذا ، أمّا لو
قال : آجرتك داري وبعتكها بكذا ، قال الشيخ : بطلا ، لأنّ مالك الرقبة يملك
المنافع ( 1 ) وعندي فيه نظر .
وكبيع وكتابة مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى
نجمين ، قال الشيخ : يبطل البيع ، لأنّ بيع عبده من عبده باطل ، ( 2 ) وفيه نظر ، أمّا
الكتابة فصحيحة ، ويقسّط العوض .
وكبيع ونكاح مثل [ أن يقول : ] زوّجتك بنتي وبعتك عبدَها بكذا ، فإنّهما
يصحّان ويقسّط الثمن على مهر المثل وقيمة العبد .
ولو قال : زوّجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحّا ، وكان بعض
العبد مهراً وبعضه مبيعاً فيقسّط قيمته عليهما .
ولو قال : زوّجتك بنتي وبعتك هذا الألف بألف ، بطل البيع والمهر ، دون
النكاح ، وثبت مهر المثل .
ولو قال : زوّجتك هذه الجارية وبعتكها بألف ، صحّ البيع ، وبطل النكاح
والمهر ، وكان عليه من الثمن بنسبة القيمة ومهر المثل ، وهل يتخيّر البائع ؟ الوجه
ذلك ولو اشترت المرأةُ زوجَها ، صحّ البيع وبطل النكاح ، وسقط المهرُ ، سواء
كان قبل الدخول أو بعده ، وليس لها معاودته إلاّ بإعتاقه والعقد عليه ثانياً ، أو
ببيعها إيّاه ثمّ تجديد العقد .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 289 .
2 . المبسوط : 4 / 289 .