في يده أو يدها ، ولها أن تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع والهبة وما شاءت من
أنواع التصرّفات .
5187 . الثاني : إذا أصدقها عيناً ، فتلفت قبل القبض ، وجب لها مثل تلك العين
إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلاّ قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير
مطالبة ، وإن طالبته ثمّ تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت
التلف ، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماويّ ، ولو أتلفه أجنبيّ تخيّرت في إلزام
الزّوج بما ذكرنا إمّا بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة ، على ما قلنا
من التفصيل ، فيرجع الزوج على المُتْلف بقيمته يوم الإتلاف خاصّة وإلزام
المتلف بقيمته يوم إتلافه ، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت
القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبيّ بالقيمة ؟
الأقربُ ذلك .
ولو أتلفته هي ، كان ذلك قبضاً منها ، وليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل
القبض بمهر المثل بل بالقيمة .
5188 . الثالث : قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج ، لو تلف رجعت عليه
بقيمته ، وهل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد وان لم
يطالب به إلى حين التلف ؟ الأقربُ الأوّلُ .
5189 . الرابع : إذا وجدت بالمهر عيباً ، كان لها ردّه ، ولو حدث به العيبُ بعد
العقد قبل القبض ، كان لها الأرش ، وهل لها الردّ والمطالبة بالقيمة ؟ قيل : نعم .
ولو أصدقها نخلاً حائلاً فأثمر في يدها أو يده بعد العقد ، فالثمرة لها ، ولو
كانت في يده حتّى انتهت فجذها ووضعها في أواني وجعل عليها سيلان
تحرير الأحكام — صفحة 553
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٣