تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
بهذا الحرّ ، أو بهذا الخمر ، فالوجه هنا بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل . ولو تزوّجها على عبدين ، فبان أحدهما حرّاً ، فسد فيه ووجبت قيمته لو كان عبداً ، وصحّ في الآخر ، وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر ؟ إشكالٌ . ولو قال : بهذا الحرّ وهذا العبد ، بطل في الحرّ ، وكان لها قدرُ حصّته من مهر المثل والآخرُ ، ولا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين . 5184 . الثالث عشر : لو تزوّجها بمهر سرّاً وبأزيد منه علانيةً ، أو بالعكس ، كان الحكم للأوّل ولا اعتبار بالأخير . 5185 . الرابع عشر : لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، قيل : يبطل المهرُ ، ولها مهرُ المثل وقيل : يصحّ المسمّى ، ( 1 ) وهو الأقرب مع المصلحة ، ولو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل ، فالأقربُ لزومُ المسمّى مع المصلحة .

الفصل الثاني : في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان

وفيه ستّة مباحث : 5186 . الأوّل : المهر تَمْلكه المرأةُ بالعقد ، ولا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول ، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وقبل الطلاق فالجميع ثابتٌ ، ويكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه ، وزيادته لها ، سواء كان
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، ونقل عن الشافعي انّه قال : يبطل المسمّى ويجب مهر المثل . الخلاف : 4 / 392 ، المسألة 37 من كتاب الصداق .