شئ من مهرها ، وكذا لو تزوّجها دائماً على القول الآخر ، ولو اشترط إسلامها ،
فخرجت كتابيّةً ، كان له الفسخُ في الموضعين ، ويثبت لها المهرُ مع الدخول ،
ويسقط مع عدمه ، ولو تزوّجها على أنّها كتابيّةٌ متعةً أو دواماً ، وقلنا بجوازه ،
فخرجت مسلمةً ، فالأقرب سقوطُ الخيار ، ولو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو
تزوّجها دائماً على أنّها كتابيّةٌ فبانت مسلمة ، قوّى الشيخ البطلانَ لإنشائه عقداً
يعتقد بطلانه . ( 1 )
5171 . التاسع : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنّه يثبت للمرأة مع
الدخول مهرّ المثل ، وكلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطء ، وإن
لحقه الفسخ ، سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطء أو متجدّد ، ولو لم يكن
دخول لم يكن لها مهرٌ في البطلان والفسخ ولا نصفه إلاّ في الطلاق والفسخ
بالعنّة على ما سلف .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 254 .