تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به ؟ احتمل تقديمُ قولها ، لأنّ أصل السلامة زال ، والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما . 5160 . الثاني عشر : إذا كان له أربع ، فعنّ عن جميعهنّ ، ضربت المدّة لهنّ ، وإن عنّ عن بعضهنّ ، لم يكن لها خيارٌ ، ولا حكم بانفرادها . 5161 . الثالث عشر : صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان ، وأمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة ؟ فيه تردّدٌ ولو وطأها في الدّبر ، خرج من العنّة ، وكذا لو وطأها وهي حائض أو نفساء . 5162 . الرابع عشر : لو علمت بالعنّة فصبرت ، فطلّقها رجعيّاً ، ثمّ راجعها ، لم يكن لها خيارُ الفسخ ، ولو كان الطلاق بائناً ، فتزوّجها بعقد جديد ، فالأقرب سقوطُ خيارها ، ولو تزوّجها فادّعت عننه ، فوطأ وسقطت دعواها ، ثمّ طلّقها بائناً وتزوّجها بعقد جديد ، فادّعت عننه ، سمعت دعواها .

الفصل الثالث : في التدليس

وفيه تسعة مباحث :
5163 . الأوّل : لو تزوّج امرأةً على أنّها حرّةٌ فبانت أمَةً ، كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهرُ ، وقيل : العشر مع البكارة