ولو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به ؟ احتمل تقديمُ قولها ، لأنّ أصل
السلامة زال ، والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما .
5160 . الثاني عشر : إذا كان له أربع ، فعنّ عن جميعهنّ ، ضربت المدّة لهنّ ،
وإن عنّ عن بعضهنّ ، لم يكن لها خيارٌ ، ولا حكم بانفرادها .
5161 . الثالث عشر : صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج
حتّى يلتقي الختانان ، وأمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر
الحشفة ؟ فيه تردّدٌ ولو وطأها في الدّبر ، خرج من العنّة ، وكذا لو وطأها وهي
حائض أو نفساء .
5162 . الرابع عشر : لو علمت بالعنّة فصبرت ، فطلّقها رجعيّاً ، ثمّ راجعها ، لم
يكن لها خيارُ الفسخ ، ولو كان الطلاق بائناً ، فتزوّجها بعقد جديد ، فالأقرب
سقوطُ خيارها ، ولو تزوّجها فادّعت عننه ، فوطأ وسقطت دعواها ، ثمّ طلّقها بائناً
وتزوّجها بعقد جديد ، فادّعت عننه ، سمعت دعواها .
الفصل الثالث : في التدليس
وفيه تسعة مباحث :
5163 . الأوّل : لو تزوّج امرأةً على أنّها حرّةٌ فبانت أمَةً ، كان له الفسخ ، فإن كان
قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهرُ ، وقيل : العشر مع البكارة