انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه ( 1 ) ولا تردّ المرأة من عيب سوى
السبعة المتقدّمة ، وقيل : المحدودة في الزنا ( 2 ) إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له
خيار فسخ نكاحها .
5150 . الثاني : إذا كان بكلّ واحد منهما عيب ، ثبت لكلّ واحد منهما الخيارُ ،
سواء اتّفق العيب أو اختلف .
5151 . الثالث : إن كان العيبُ بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن
كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمّى كملاً ، ويرجع به الزّوج على المدلِّس ، ولو
كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول ، فلا مهر إلاّ في العنّة ، فيثبت لها
نصف المهر ، وإن فسخت بعد الدخول ، فلها المسمّى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد
الدخول ، فلها المهر كملاً إن حصل الوطء .
ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم ، فطلّقها قبل الدخول ، وجب لها نصفُ
المهر ، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق ، وإذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد
الدخول ، وجبت العدّةُ ، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلاً ، وإن كانت
حاملاً فكذلك إن قلنا انّ النفقة للمرأة ، وإن قلنا للحمل وجبت .
5152 . الرابع : إذا رجع الزوجُ على الغارّ ، فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى
وليّته ، كالأب والجدّ والعمّ ، كان له الرجوع مع علم الوليّ ، لتغريره ، ومع عدمه ،
لتفريطه بترك الاستعلام .
وإن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ والأجنبيّ ، فإن علم بالعيب ، رجع
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 14 / 615 ، الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 .
2 . القائل الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : 519 - باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ - .