تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الغائط واحداً ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها . 5147 . الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معاً ، ويثبت به الخيارُ للزّوج خاصّة ، نصّ الشيخ عليه في النهاية ( 1 ) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 2 ) وقال في الخلاف والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة : وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، ( 3 ) ولم يجعله معدوداً في الستّة ، وهو يشعر بأنّه ليس عيباً . ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصراً إجماعاً . 5148 . الثالث عشر : العرج إن كان بيّناً في المرأة ، ثبت للرجل به الخيارُ وإلاّ فلا ، وبه روايتان صحيحتان ( 4 ) وهو الّذي اختاره في النهاية ( 5 ) والتهذيب 6 ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدوداً في العيوب .

الفصل الثاني : في أحكام العيوب

وفيه أربعة عشر بحثاً : 5149 . الأوّل : لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة ، وقد روي أنّ من
هامش
1 . النهاية : 485 . 2 . لاحظ الوسائل : 14 / 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 . 3 . الخلاف : 4 / 346 ، المسألة 124 من كتاب النكاح ; والمبسوط : 4 / 249 . 4 . لاحظ التهذيب : 7 / 424 - باب التدليس في النكاح - برقم 1694 و 1696 . 5 . النهاية : 485 . 6 . التهذيب : 7 / 424 .