الغائط واحداً ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها .
5147 . الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معاً ، ويثبت به الخيارُ
للزّوج خاصّة ، نصّ الشيخ عليه في النهاية ( 1 ) وهي رواية داود بن سرحان
الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 2 )
وقال في الخلاف والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة : وفي أصحابنا من
ألحق به العمى ، ( 3 ) ولم يجعله معدوداً في الستّة ، وهو يشعر بأنّه ليس عيباً .
ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما
قاصراً إجماعاً .
5148 . الثالث عشر : العرج إن كان بيّناً في المرأة ، ثبت للرجل به الخيارُ وإلاّ
فلا ، وبه روايتان صحيحتان ( 4 ) وهو الّذي اختاره في النهاية ( 5 ) والتهذيب 6 ولم
يجعله في الخلاف والمبسوط معدوداً في العيوب .
الفصل الثاني : في أحكام العيوب
وفيه أربعة عشر بحثاً :
5149 . الأوّل : لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة ، وقد روي أنّ من
هامش
1 . النهاية : 485 .
2 . لاحظ الوسائل : 14 / 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 .
3 . الخلاف : 4 / 346 ، المسألة 124 من كتاب النكاح ; والمبسوط : 4 / 249 .
4 . لاحظ التهذيب : 7 / 424 - باب التدليس في النكاح - برقم 1694 و 1696 .
5 . النهاية : 485 .
6 . التهذيب : 7 / 424 .