تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
البرص بينّةٌ ، وإلاّ كان القولُ قولَها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما . 5145 . العاشر : القَرنُ - بفتح القاف وسكون الراء - قيل : عظم في الفرج يمنع الوطء ، وقيل : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الّذي يسمّى العفل . ( 1 ) والرتق لحمٌ ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيارٌ ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلوّ المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه . وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيارُ . وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك ، ولو أرادته هي لم تمنع ، فإن زال سقط خياره . ولو حيط الشُفْران ( 2 ) كان الحكم فيه كالرتق أيضاً ، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقراً ، فلا خيار له أيضاً . 5146 . الحادي عشر : الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحداً ( 3 ) وقال غيره : هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حالٌ ينبت اللحم في فرجها . وهو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء . المبسوط : 4 / 250 . 2 . في « أ » : « خيط » . قال الطريحي في مجمع البحرين : الشُّفران - بالضم فالسكون - : اللحم المحيط بالفرج . 3 . السرائر : 2 / 612 .
تحرير الأحكام — صفحة 534 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري