تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
أدواراً ، عقل معها أوقات الصلاة أو لا ، وسواء حدث قبل الدخول أو بعده . ولا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زوالُهُ ، ولا مع الإغماء العارض لمرض كالمُرّة ، فإن زال المرض وبقي الإغماءُ كان للآخر الفسخ . 5138 . الثالث : الخصاء : هو سلّ الأُنثيين ، وتتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد ، وإن حدث بعده فلا خيار لها ، وقيل : لها الخيار ( 1 ) . والوِجاء : هو رضّ الخصيتين ، وهو في معنى الخصاء ، فحكمُهُ حكمُهُ . ولو تزوّجت فَوَجَدَتْهُ خصيّاً أو موجوءاً ، واختارت الصبر معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيارٌ ، وإن أبت فرّق بينهما ، قال الشيخ : إن كان قد خلا بها ، كان لها الصداق وعلى الإمام أن يعزّره لئلاّ يعود إلى مثل ذلك ( 2 ) وليس بمعتمد . 5139 . الرابع : الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ، ثبت لها الخيارُ ، وإن قدر معه على الجماع بِأنْ يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها . 5140 . الخامس : العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج ، وهو من عنّ أي أعرض والعنن الإعراض ، لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج . ويثبت به خيارُ الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد ، وكذا إن تجدّد بعده قبل الدخول ، ولو تجدّد بعده ، فلا خيار لها ، وكذا لا خيار لها لو عجز عن وطئها وأمكنه وطء غيرها ، وكذا لو وطأها دُبراً وعَنَّ قُبُلاً فلا خيار .
هامش
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 209 ، المسألة 137 . 2 . النهاية : 487 - 488 .