ولو اتّفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكِّلِه ، فالوجه أنّه للوكيل .
4138 . السابع : إذا وَكَّلَه في عقد فاسد ، لم يملكه ، ولا يملك الصحيحَ أيضاً . ( 1 )
4139 . الثامن : لو وَكَّلَه في شراء عبد أو غيرهِ ، لم يملك العقد على
بعضه ، سواء عقد على البعض الآخر أو لا ، إلاّ أن يأذن في تعدّد الصفقة ، وكذا لو
وَكَّلَه في بيعه .
ولو وَكَّلَه في شراء عبيد ، وأطلق ، ملك العقد جملةً ، وواحداً واحداً ، وكذا
لو أذن في بيعهم على إشكال ، أمّا لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء ، فإنّه لا
يجوز له المخالفة .
ولو قال : اشتر [ لي ] عبدين صفقةً ، فاشترى عبدين لاثنين شركةً بينهما ، أو
لكلٍّ منهما عبدٌ منفردٌ من وكيلهما ، أو من أحدهما ، وأجاز الآخر صحّ ، ولو
اشتراهما منهما صفقتين لم يجز ، وإن قَبِل بلفظ واحد منهما ، ويقع للوكيل إن لم
يذكر الموكِّلَ .
4140 . التاسع : إذا أمره بالشراء بالعين ، لم يكن له أن يشتري في الذمّة ،
ولو أمره أن يشتري في الذمّة ، لم يكن له أن يشتري بالعين ، ولو أطلق انصرف
إلى الشراء بهما .
4141 . العاشر : إذا أطلق الإذن في البيع ، انصرف إلى الحال بنقد البلد
لا النسيئة ، وكذا الشراء ، ولو كان في البلد نقدان ، باع بأغلبهما ، فإن تساويا ، باع بما
شاءَ منهما .
هامش
1 . وجهه أنّ الموكِّلَ لم يأذن فيه .