تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولو اتّفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكِّلِه ، فالوجه أنّه للوكيل . 4138 . السابع : إذا وَكَّلَه في عقد فاسد ، لم يملكه ، ولا يملك الصحيحَ أيضاً . ( 1 ) 4139 . الثامن : لو وَكَّلَه في شراء عبد أو غيرهِ ، لم يملك العقد على بعضه ، سواء عقد على البعض الآخر أو لا ، إلاّ أن يأذن في تعدّد الصفقة ، وكذا لو وَكَّلَه في بيعه . ولو وَكَّلَه في شراء عبيد ، وأطلق ، ملك العقد جملةً ، وواحداً واحداً ، وكذا لو أذن في بيعهم على إشكال ، أمّا لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء ، فإنّه لا يجوز له المخالفة . ولو قال : اشتر [ لي ] عبدين صفقةً ، فاشترى عبدين لاثنين شركةً بينهما ، أو لكلٍّ منهما عبدٌ منفردٌ من وكيلهما ، أو من أحدهما ، وأجاز الآخر صحّ ، ولو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز ، وإن قَبِل بلفظ واحد منهما ، ويقع للوكيل إن لم يذكر الموكِّلَ . 4140 . التاسع : إذا أمره بالشراء بالعين ، لم يكن له أن يشتري في الذمّة ، ولو أمره أن يشتري في الذمّة ، لم يكن له أن يشتري بالعين ، ولو أطلق انصرف إلى الشراء بهما . 4141 . العاشر : إذا أطلق الإذن في البيع ، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة ، وكذا الشراء ، ولو كان في البلد نقدان ، باع بأغلبهما ، فإن تساويا ، باع بما شاءَ منهما .
هامش
1 . وجهه أنّ الموكِّلَ لم يأذن فيه .