ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهرَ ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد
دخل ، كان لها ما أَخَذَتْ ، وليس عليه تسليمُ ما بقي ، والوجه ثبوتُ المهر مع
الجهالة منها واستعادة ما أَخَذَتْ مع علمها .
ولو حصل لها عذرٌ يمنع الوطء مدّةَ الأجل ، كالحيض والمرض ، ففي
سقوط المهر إشكالٌ .
5120 . الحادي عشر : لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ،
وما عداهما فمستحبّ ذكرُهُ ، مثل أن يذكر ألاّ نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها
العدّة بعد الأجل ، ولو أخلّ بشئ من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين .
وكلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر
عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادتُهُ بعده ، ويجوز أن يشترط ( 1 ) عليها
الإتيان ليلاً أو نهاراً أو في وقت معيّن ، وان يشترط ( 2 ) المرّةَ أو المرّات في الزمان
المعيّن ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألاّ يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤُها
فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية . ( 3 )
5121 . الثاني عشر : ولد المتعة لاحقٌ بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيُهُ عنه .
ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ،
ولم يجز له نفيُهُ لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر
إلى لعان .
هامش
1 . في « أ » : يشرط .
2 . في « أ » : يشرط .
3 . لاحظ الوسائل : 14 / 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .