تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهرَ ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد دخل ، كان لها ما أَخَذَتْ ، وليس عليه تسليمُ ما بقي ، والوجه ثبوتُ المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أَخَذَتْ مع علمها . ولو حصل لها عذرٌ يمنع الوطء مدّةَ الأجل ، كالحيض والمرض ، ففي سقوط المهر إشكالٌ . 5120 . الحادي عشر : لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ، وما عداهما فمستحبّ ذكرُهُ ، مثل أن يذكر ألاّ نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها العدّة بعد الأجل ، ولو أخلّ بشئ من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين . وكلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادتُهُ بعده ، ويجوز أن يشترط ( 1 ) عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً أو في وقت معيّن ، وان يشترط ( 2 ) المرّةَ أو المرّات في الزمان المعيّن ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألاّ يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤُها فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية . ( 3 ) 5121 . الثاني عشر : ولد المتعة لاحقٌ بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيُهُ عنه . ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ، ولم يجز له نفيُهُ لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى لعان .
هامش
1 . في « أ » : يشرط . 2 . في « أ » : يشرط . 3 . لاحظ الوسائل : 14 / 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .