الوصف ، مملوكاً ، فلو عقد على المجهول غير المشاهد ، أو على ما لا يصحّ
تملّكه ، بطل العقد ، ويجوز أن يعقد على صبرة من طعام أو كفّ منه .
5115 . السادس : يشترط في الزوّجة أن تكون مسلمةً ، أو كتابيّةً ، وفي
المجوسيّة إشكال ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال
المحرّمات ، ولا يجوز التمتّع بالوثنيّة ولا الناصبة المعلنة بالعداوة ، كالخوارج ،
ولا يجوز للمسلمة أن تتمتّع إلاّ بالمسلم ، ولا للمؤمنة أن تتمتّع بالمخالف .
5116 . السابع : المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة ، فلو تمتّع بامرأة حرم
عليه أُمّها مطلقاً وبنتها مع الدخول ، وإن علت الأُولى وسفلت الثانية ، وقد تقدّم .
وكذا لا يجوز أن يتمتّع بأمة وعنده حرّةٌ على الدوام إلاّ بإذنها ، فإن بادر
من دون إذنها ، وقف على رضاها ، فإن أجازَتْهُ صحّ ، وإلاّ بطل ، وقيل : يبطل إلاّ
مع الإذن ( 1 ) والأقرب أنّ الحرّة لو كانت متعةً كانت كالدائم .
ولو تمتّع بهما في عقد واحد صحّ على الحرّة ووقف على الأمة على
الرضا ، أو كان باطلاً على الخلاف .
ولو أدخل الحرّة على الأمة كان للحرّة الخيار في فسخ عقدها والرضا به .
وكذا لا يجوز أن يُدْخِلَ عليها بنتَ أخيها ولا بنتَ أُختها إلاّ مع رضا العمّة
والخالة ، فإن فعل كان باطلاً .
5117 . الثامن : يستحبّ أن تكون المرأةُ مؤمنةً عفيفةً ، ويكره التمتّع بالزانية ،
فإن فعل منعها من الفجور ، وليس شرطاً .
هامش
1 . لاحظ النهاية : 459 ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 82 .