تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
5122 . الثالث عشر : المتمتعة لا يقع بها طلاقٌ بل تبينُ إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل ، ولا يقع بها إيلاءٌ ولا لعانٌ على الأقوى ، وفي الظهار إشكال أقربُهُ الوقوعُ . 5123 . الرابع عشر : يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقدَ المتعة ، ولا يشترط إذن الوليّ وإن كانت بكراً . 5124 . الخامس عشر : لا يقع بهذا العقد توارثٌ بين الزّوجين ، سواء شرطا سقوطَهُ أو أطلقا ، ولو شرطا أو أحدُهما التوارثَ ، قال الشيخ : توارثا عملاً بالشرط ( 1 ) والأقرب عندي المنع ، ولا نفقة لهذه الزوجة ، ولا سكنى ، ولا يجب لها القسمة . ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر ، سواء كنّ حرائر أو إماء ، والأفضل أن لا يتجاوز الأربع . 5125 . السادس عشر : إذا دخل بها وانقضى أجلُها أو وهبها أيّامها ، فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ، وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها . ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً وقيل : شهران وخمسة أيّام ( 2 ) والمعتمدُ الأوّلُ ، وإن كانت
هامش
1 . النهاية : 492 . 2 . ذهب إليه الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : 536 .