ويستحبّ له أن يسألها عن حالها مع التهمة ، فإن كان لها زوجٌ تركها ، ولا
يجب عليها السؤال ، ويكره التمتّع بالبكر من دون إذن أبيها ، فإن لم يكن لها أبٌ
كره ذلك ، فإن فعل كره له افتضاضُها ، وليس بمحرّم ، ولو شرطت عَدَمَهُ
حرم عليه .
5118 . التاسع : لو أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع ، ثبت عقده ما
دام الأجل ، وكذا لو كنّ أكثر ، ولو أسلمت دونه مع الدخول ، فإذا انقضت العدّة
أو خرج الأجل ولم يسلم ، انفسخ العقد ، وان لحق بها في العدّة مع بقاء الأجل
فهو أحقّ بها ، ولو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت .
ولو كانت غيرَ كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وُقِفَ الفسخُ على
انقضاء العدّة أو خروج الأجل ، أيّهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح ،
وإن أسلم الآخر مع بقاء العدّة والأجل ، كان العقد باقياً ، ولو كان قبل الدخول ،
انفسخ النكاح في الحال .
ولو أسلم وعنده حرّةٌ وأمَةٌ ثبت عقدُ الحرّة ، وكان عقد الأمة موقوفاً على
رضا الحرّة .
5119 . العاشر : يجب دفع المهر بالعقد ، ولو وهبها أيّامها قبل الدخول ، سقط
نصفُهُ ، فإن كان قد وهَبَتْه المهرَ ثمّ وهبها ، رجع عليها بالنصف ، ولو دخل استقرّ
المهرُ بأجمعه إن وفت له بالمدّة ، ولو أخلّت ببعضها ، كان له أن يضع من المهر
بنسبتها ، وينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه ، ولو منعته عن نفسها جميعَ
المدّة ، فلا مهر لها ، بخلاف ما لو وهبها .
ولو بانَ فساد العقد بأن ظهر لها زوجٌ ، أو كانت أُختَ زوجته ، وما أشبه
تحرير الأحكام — صفحة 523
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٣