حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمةً اعتدّت حائلاً بشهرين وخمسة أيّام .
5126 . السابع عشر : إذا انقضى أجلُ المتمتّعة ولم يدخل بها ، لم يجز له
وطؤُها إلاّ بعقد جديد ، سواء كان المنع منه أو منها ، ولو مَنَعَتْهُ أيّامَهُ لم يكن له
المطالبة بأيّام عوضها ، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها .
5127 . الثامن عشر : الإشهادُ والإعلانُ ليسا واجبَيْنِ هنا ولا مستحبَّيْنِ ، وإن كانا
مستحبَّيْنِ في نكاح الغبطة ، إلاّ أن يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهادُ .
5128 . التاسع عشر : المرأةُ إن كانت صغيرةً لم يجز العقدُ عليها إلاّ بإذن وليّها
إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام .
وإن كانت أمةً لم يجز إلاّ بإذن مالكها ، ولو كان المالك امرأةً افتقر إلى
إذنها ، وفي رواية يجوز من غير إذنها ( 1 ) وأنكر المفيد ( رحمه الله ) ذلك ، وتأوّلها بالوطء من
غير إذنها مع العقد عليها بالاذن ( 2 ) وهو حسن .
وإن كانت حرّةً بالغةً رشيدةً ، كان لها العقد من غير وليّ .
5129 . العشرون : يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد
أُخرى إذا خرجت مدّةُ العقد الأوّل ، وإن لم يخرج بعدُ من العدّة ، وكذا يجوز أن
يعقد على أُختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ، ولا يجوز لغيره العقدُ عليها إلاّ بد
خروج عدّتها ، وإذا عقد عليها مدّةً وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء ، وهبها إيّامَها
ثم استأنف عليها مهما ( 3 ) أراد من الزمان .
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 257 برقم 1113 ; والاستبصار : 3 / 219 برقم 795 .
2 . نقله عنه المصنف في المختلف : 7 / 232 ; والحلّي في السرائر : 2 / 622 .
3 . في « ب » : بما .