الفصل التاسع : في مباحث متفرّقة
وهي ستّة مباحث :
5130 . الأوّل : المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقداً صحيحاً شرعيّاً ، فان قال :
تزوّجتكِ إلى أن أَطَأكِ أو حتّى أَطَأكِ ، كان باطلاً ، ولو قال : تزوّجتكِ ، فإذا
وَطَأْتُكِ طلّقتكِ ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط ، ولها مهرُ المثل .
ولو نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو
شرطا ذلك قبل العقد ، ثمّ تعاقدا ، صحّ العقد ، ووجب المسمّى .
وكلُّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد ، تعلّق به أحكامُ النكاح الصحيح ،
وكلُّ موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه ، وهل يبيحها
للزوج الأوّل ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ، ويجب
به المهر ، ويحتمل عدمُهُ ، لأنّه وطءٌ لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك
اليمين ، وقوّى الشيخ الأخيرَ . ( 1 )
5131 . الثاني : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف
الزوج خاصّة ، فلا يجوزُ للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلماً ، ويجوز
للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات ، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة
أيضاً ، وهل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة ؟ قيل : نعم ، والأقربُ أنّه ليس شرطاً ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 248 .