تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

الفصل التاسع : في مباحث متفرّقة

وهي ستّة مباحث : 5130 . الأوّل : المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقداً صحيحاً شرعيّاً ، فان قال : تزوّجتكِ إلى أن أَطَأكِ أو حتّى أَطَأكِ ، كان باطلاً ، ولو قال : تزوّجتكِ ، فإذا وَطَأْتُكِ طلّقتكِ ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط ، ولها مهرُ المثل . ولو نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو شرطا ذلك قبل العقد ، ثمّ تعاقدا ، صحّ العقد ، ووجب المسمّى . وكلُّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد ، تعلّق به أحكامُ النكاح الصحيح ، وكلُّ موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه ، وهل يبيحها للزوج الأوّل ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ، ويجب به المهر ، ويحتمل عدمُهُ ، لأنّه وطءٌ لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك اليمين ، وقوّى الشيخ الأخيرَ . ( 1 ) 5131 . الثاني : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة ، فلا يجوزُ للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلماً ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات ، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضاً ، وهل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة ؟ قيل : نعم ، والأقربُ أنّه ليس شرطاً ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 248 .