تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
باعه قبل الدخول ، قال الشيخ : وجب نصفُ المهر على المولى ( 1 ) وقال ابن إدريس : يجب الجميع ( 2 ) . وفيه نظر . 5108 . الثامن عشر : إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته ، فلو علّق عتقها بموت الزّوج ، قال الشيخ : لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة ( 3 ) ومنع ابن إدريس من هذا العتق ( 4 ) لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى . 5109 . التاسع عشر : إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك ، وتزوّجت ذميّاً ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ : كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن حيّاً ، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت ، وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام ( 5 ) ومنع ابن إدريس رقّيّة الأولاد . ( 6 )

الفصل الثامن : في نكاح المتعة

وفيه عشرون بحثاً : 5110 . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة
هامش
1 . النهاية : 499 . 2 . السرائر : 2 / 643 . 3 . النهاية : 499 . 4 . السرائر : 2 / 644 . 5 . النهاية : 499 - 500 . 6 . السرائر : 2 / 644 .