باعه قبل الدخول ، قال الشيخ : وجب نصفُ المهر على المولى ( 1 ) وقال ابن
إدريس : يجب الجميع ( 2 ) .
وفيه نظر .
5108 . الثامن عشر : إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته ، فلو علّق
عتقها بموت الزّوج ، قال الشيخ : لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة ( 3 )
ومنع ابن إدريس من هذا العتق ( 4 ) لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا
علّق بموت المولى .
5109 . التاسع عشر : إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك ، وتزوّجت ذميّاً ،
وأتت منه بولد ، قال الشيخ : كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن
حيّاً ، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت ، وإلاّ وجب عليها ما
يجب على المرتدّة عن الإسلام ( 5 ) ومنع ابن إدريس رقّيّة الأولاد . ( 6 )
الفصل الثامن : في نكاح المتعة
وفيه عشرون بحثاً :
5110 . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً
كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة
هامش
1 . النهاية : 499 .
2 . السرائر : 2 / 643 .
3 . النهاية : 499 .
4 . السرائر : 2 / 644 .
5 . النهاية : 499 - 500 .
6 . السرائر : 2 / 644 .