لم تحلّ ، ولو هاياها ( 1 ) فعقد عليها متعةً في يومها فالمرويّ الجواز ( 2 ) ولو كانت
مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت .
5098 . الثامن : يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك وما يقتضي
العادة تناوله ، فلو أحلَّ له التقبيلَ واللمسَ لم يحلّ له الوطء ولا الاستخدامُ ، ولو
أباحه الاستخدامَ لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيلُ واللمسُ ،
وحرم عليه الاستخدامُ ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصياً ، وعليه عوض
البضع ، وكان الولد رقّاً للمولى .
5099 . التاسع : يجوز أن يحلّل الرجّلُ جاريتَهُ لمملوك غيره بإذن مولاه ،
ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن .
5100 . العاشر : إذا أحلّ جاريته للحرّ ، فإن شرط رقّيّة الولد لزم الشرط ،
وان شرط الحريّة كان حرّاً ، وإن أطلق فروايتان إحداهما : أنّ الولد رقٌّ لمولى
الجارية ( 3 ) وهي خيرة الشيخ ، ( 4 ) والثانية : أنّه حرٌّ ، ( 5 ) وهو المعتمدُ .
وعلى قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّاً ،
وعندنا لا شئ عليه .
5101 . الحادي عشر : اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبطَ المدّة ( 6 )
وفيه نظر .
هامش
1 . يقال : هايأ مهايأة في الأمر : وافقه ، والمهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شئ
يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشئ بقدر سهمه في الشركة ، يقال : هاياه في دار كذا ، أي
سكنها هذا مدّة وذاك مدّة . لاحظ المنجد مادة ( هيئ ) .
2 . لاحظ الوسائل : 14 / 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
3 . لاحظ التهذيب : 7 / 246 برقم 1068 .
4 . النهاية : 494 ; والمبسوط : 4 / 246 .
5 . لاحظ التهذيب : 7 / 247 برقم 1073 .
6 . المبسوط : 4 / 246 .