تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
لم تحلّ ، ولو هاياها ( 1 ) فعقد عليها متعةً في يومها فالمرويّ الجواز ( 2 ) ولو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت . 5098 . الثامن : يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك وما يقتضي العادة تناوله ، فلو أحلَّ له التقبيلَ واللمسَ لم يحلّ له الوطء ولا الاستخدامُ ، ولو أباحه الاستخدامَ لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيلُ واللمسُ ، وحرم عليه الاستخدامُ ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصياً ، وعليه عوض البضع ، وكان الولد رقّاً للمولى . 5099 . التاسع : يجوز أن يحلّل الرجّلُ جاريتَهُ لمملوك غيره بإذن مولاه ، ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن . 5100 . العاشر : إذا أحلّ جاريته للحرّ ، فإن شرط رقّيّة الولد لزم الشرط ، وان شرط الحريّة كان حرّاً ، وإن أطلق فروايتان إحداهما : أنّ الولد رقٌّ لمولى الجارية ( 3 ) وهي خيرة الشيخ ، ( 4 ) والثانية : أنّه حرٌّ ، ( 5 ) وهو المعتمدُ . وعلى قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّاً ، وعندنا لا شئ عليه . 5101 . الحادي عشر : اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبطَ المدّة ( 6 ) وفيه نظر .
هامش
1 . يقال : هايأ مهايأة في الأمر : وافقه ، والمهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شئ يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشئ بقدر سهمه في الشركة ، يقال : هاياه في دار كذا ، أي سكنها هذا مدّة وذاك مدّة . لاحظ المنجد مادة ( هيئ ) . 2 . لاحظ الوسائل : 14 / 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . 3 . لاحظ التهذيب : 7 / 246 برقم 1068 . 4 . النهاية : 494 ; والمبسوط : 4 / 246 . 5 . لاحظ التهذيب : 7 / 247 برقم 1073 . 6 . المبسوط : 4 / 246 .