كانت لعدل وأخبر باستبرائها ، أو كانت لامرأة ، خلافاً لابن إدريس في
الثلاثة ( 1 ) أو آيسةً ، أو حاملاً ، سقط استبراؤُها ، ولو ملك أمةً فأعتقها ، كان له العقدُ
عليها والوطء في الحال من غير استبراء ، والأفضلُ استبراؤُها ، ولو كان
قد وطأها وأعتقها ، لم يكن لغيره العقدُ عليها إلاّ بعد العدّة ثلاثة أشهر أو
ثلاثة أقراء .
5096 . السادس : يجوز للرجل تحليلُ جاريته لغيره ، والصيغةُ فيه : أحللتُ لك
وَطْأَها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولا تحلّ بلفظ العارية ، وهل يحلّ بلفظ
الإباحة ؟ قولان .
ولو قال : وهبتك وَطْأَها ، أو سوّغتك أو ملّكتك ، ففي تسويغها
بذلك إشكالٌ .
ولو قال أجزتك وَطْأَها ، لم يجز .
ولو حلّل أمتَهُ لمملوكه ، ففي تسويغها له روايتان ، إحداهما الجواز مع
التعيين للموطوءة ، لأنّه نوع إباحة ، والمملوك أهلٌ لها ، ( 2 ) والثاني المنعُ ، لأنّه
تمليك ، والعبد ليس بصالح له . ( 3 )
5097 . السابع : يجوز تحليل المدبّرة وأُمّ الولد ، ولو انعتق بعضُها فأحلّته
هامش
1 . السرائر : 2 / 634 .
2 . لاحظ الاستبصار : 3 / 138 برقم 496 ; والوسائل : 14 / 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد
والإماء ، الحديث 1 .
3 . لاحظ التهذيب : 7 / 243 - 244 برقم 1062 ; والاستبصار : 3 / 137 برقم 495 ; والوسائل :
14 / 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .