5102 . الثاني عشر : إذا اشترى أمةً حاملاً قال الشيخ في النهاية : لم يجز
له وطؤُها حتّى تضعَ أو تمضِيَ عليه أربعةُ أَشهر وعشرةُ أيّام ، فإن أراد
وطأَها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج ( 1 ) وفي الخلاف : أنّه مكروهٌ ( 2 ) وهو
الأجود عندي .
5103 . الثالث عشر : إذا طلّقت الأمةُ بعد الدخول بها ، ثمّ باعها مولاها في
العدّة ، أتمّت العدّة ، قال في المبسوط : ويجب عليها الاستبراء بعدها ، لأنّهما
حكمان لا يتداخلان ( 3 ) والأقربُ جوازُ وطئها للمشتري بعد العدّة .
5104 . الرابع عشر : الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل
إليها بأحد وجوه التمليكات ، بطل النكاح ، وليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه ، فإن
أرادت ذلك لم يكن إلاّ بأن تُعْتِقَهُ وتتزوّج به .
5105 . الخامس عشر : إذا تزوّج العبد بإذن مولاه ، فالنفقةُ على المولى ، فإن أَبَقَ
المملوك قال الشيخ : سقطت النفقة ، وبانت من الزوج ، وعليها العدّة منه ، فإن عاد
قبل خروج العدّة ، فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة 4
وليس بجيّد ، بل النفقة ثابتة ، وكذا الزّوجية .
5106 . السادس عشر : يجوز أن يطأ الجاريةَ وفي البيت غيره ، وأن ينام
بين الأمتين ، ويكره ذلك في الحرائر ، وكذا يكره وطءُ الفاجرة ، ومن ولدت من
الزّنا .
5107 . السابع عشر : إذا زوّج مملوكَهُ بحرّة ، فإنّ المهر في ذمّة المولى ، فإن
هامش
1 . النهاية : 496 .
2 . الخلاف : 5 / 85 ، المسألة 46 من كتاب العدّة .
3 . المبسوط : 5 / 269 - 270 .
4 . النهاية : 498 .