5088 . الرابع والعشرون : لو انعتق بعضها ، لم يثبت لها الخيار ، وإنّما يثبت
لها مع كمال الحرّيّة ، وكذا لا خيار للعبد إذا أُعْتق وتحته أمةٌ .
5089 . الخامس والعشرون : خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه ،
وتعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ ، ويكون بائناً ، ليس للزوج
الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف .
5090 . السادس والعشرون : إذا أُعتقت تحت عبد ، فطلّقها قبل أن تختار ،
قال الشيخ : الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلاً ، ( 1 ) لاستلزامه إبطال الاختيار ،
ويحتمل وقوعُهُ ، إذ العتقُ لا يُزيل النكاح ، فقد صادف ملكه ، فيقع ، ويحتمل
وقوعُهُ مراعى ، فإن اختارت الفسخَ لم يقع ، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة
العتق ، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال ، فيكون الطّلاقُ واقعاً في نكاح
مفسوخ ، وإن اختارت النكاحَ وقع .
الفصل السابع : في النكاح بملك اليمين
وفيه تسعة عشر بحثاً :
5091 . الأوّل : وطء الإماء يستباح بأُمور ثلاثة :
العقدُ عليهنّ بإذن أهلهنّ ، وقد سلف .
وملكُهُنَّ .
وإباحةُ المولى لهنّ .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 261 .