تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
نهاراً ، وله المسافرة بها ، وليس للزوج ذلك ، وللمولى أيضاً إجازتها مدّةً من الزمان من غير رضا الزّوج . 5078 . الرابع عشر : لو زوّج عبدَهُ ثمّ باعه ، قال الشيخ : للمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصفُ المهر ، ( 1 ) ومنع بعض علمائنا من الأمرين . ( 2 ) 5079 . الخامس عشر : لو باع أمةً وادّعى أنّ حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في إفساد البيع ، وهل يقبل في التحاق النسب ؟ قيل : نعم ، لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير ، وفيه نظر ، ينشأ من حصول التضرّر به ، كما لو مات المقرّ ولا وارث له سواه . 5080 . السادس عشر : يجوز للمولى عتقُ جاريته المزوّجة ، سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا ، وسواء كان الزوج عبداً للمولى أو لغيره ، أو حرّاً ، وعلى كلّ تقدير يثبت للجارية خيارُ فسخِ النكاح ، وقيل : إنّما يثبت لو كانت تحت عبد ، ولو كانت تحت حرٍّ فلا ، اختاره الشيخ ( 3 ) وهو قويّ . والخيار على الفور ، ولو عتق العبد ، لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرّةً كانت أو أمةً ولا لمولى الجارية . ولو زوّج عبدَهُ أَمَتَهُ ، ثمّ أَعْتَقَ الأَمَةَ أو أعتقهما معاً ، كان لها الخيار ، وكذا لو كانا لمالكين ، ثمّ أُعتقت الجاريةُ أو أُعتقا ( 4 ) معاً فإنّ الخيار لها خاصّة ، ولو عُتقت ولم يعلم كان لها الخيار مع العلم ، وإن وطئها قبله ، ولو جهلت الحكم فالأقرب
هامش
1 . لاحظ النهاية : 477 و 499 . 2 . وهو الحلّي في السرائر : 2 / 598 . 3 . لاحظ المبسوط : 4 / 258 ; والخلاف : 4 / 354 ، المسألة 134 من كتاب النكاح . 4 . في « أ » : أو أُعتقتا .