تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
أَعْتِقْ عبدَك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم ، ففي وجوب البذل قولان ، وقوّى الشيخ العدم ، لأصالة براءة الذمّة . ( 1 ) 5073 . التاسع : إذا قتلت الأمةُ نَفْسَها بعد الدخول ، لم يسقط مهرُها ، وكذا لو قتلها السيّد ، ولو قتلت نفسها قبل الدخول ، أو قتلها سيّدها ، لم يسقط المهرُ أيضاً ، وقوّى الشيخ سقوطه . ( 2 ) وكذا البحث في الحرّة . 5074 . العاشر : يجوز بيع الأمة المزوّجة ، ويكون ذلك كالطلاق عندنا ، فإن أجاز المشتري النكاحَ صحّ ، فإن فسخه كان مفسوخاً ، وخياره على الفور ، فإن علم ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا العبد إذا بيع وكانت تحته أمةٌ . ولو كانت تحته حرّة فبيع ، قال : الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضاً ( 3 ) على رواية ، ( 4 ) ومنع ابن إدريس ذلك وحكم بلزوم النكاح ( 5 ) ، ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين ، كان لكلّ واحد من المشتريين الخيار ، وكذا لو باعهما على واحد . ولو باع أحدهما دون الآخر ، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا للبائع على من عنده . ولو كان كلٌّ منهما لمالك فباع أحدُهُما أحدَ الزّوجين ، تخيّر المشتري أيضاً والمالكُ الآخرُ بين الفسخ والإمضاء ، ولو حصل بينهما أولادٌ كانوا لموالي الأبوين .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 176 . 2 . المبسوط : 4 / 197 . 3 . النهاية : 477 . 4 . لاحظ الوسائل : 14 / 555 - 556 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . 5 . السرائر : 2 / 598 .