أَعْتِقْ عبدَك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم ، ففي وجوب البذل قولان ،
وقوّى الشيخ العدم ، لأصالة براءة الذمّة . ( 1 )
5073 . التاسع : إذا قتلت الأمةُ نَفْسَها بعد الدخول ، لم يسقط مهرُها ، وكذا
لو قتلها السيّد ، ولو قتلت نفسها قبل الدخول ، أو قتلها سيّدها ، لم يسقط المهرُ
أيضاً ، وقوّى الشيخ سقوطه . ( 2 ) وكذا البحث في الحرّة .
5074 . العاشر : يجوز بيع الأمة المزوّجة ، ويكون ذلك كالطلاق عندنا ،
فإن أجاز المشتري النكاحَ صحّ ، فإن فسخه كان مفسوخاً ، وخياره على الفور ،
فإن علم ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا العبد إذا بيع وكانت تحته أمةٌ .
ولو كانت تحته حرّة فبيع ، قال : الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضاً ( 3 ) على
رواية ، ( 4 ) ومنع ابن إدريس ذلك وحكم بلزوم النكاح ( 5 ) ، ولو كانا لمالك فباعهما
لاثنين ، كان لكلّ واحد من المشتريين الخيار ، وكذا لو باعهما على واحد .
ولو باع أحدهما دون الآخر ، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ،
وكذا للبائع على من عنده .
ولو كان كلٌّ منهما لمالك فباع أحدُهُما أحدَ الزّوجين ، تخيّر المشتري
أيضاً والمالكُ الآخرُ بين الفسخ والإمضاء ، ولو حصل بينهما أولادٌ كانوا
لموالي الأبوين .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 176 .
2 . المبسوط : 4 / 197 .
3 . النهاية : 477 .
4 . لاحظ الوسائل : 14 / 555 - 556 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
5 . السرائر : 2 / 598 .