5069 . الخامس : لو تزوّج عبده بأمته ، كان عقداً صحيحاً لا إباحة مجرّدة ،
قيل : ويجب أن يعطيها المولى شيئاً من ماله ( 1 ) والأولى الاستحباب ، وكان الفراق
هنا بيد المولى ، فيأمره باعتزالها ويأمرها باعتزاله ، وإن لم يوقع طلاقاً ، ويكون
ذلك فسخاً بينهما .
ولو مات المولى ، تخيّر الوارثُ في فسخ العقد وإبقائه .
5070 . السادس : إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن والتحريم ،
لم يكن لها مهرٌ ولا نفقةٌ ، وكان أولادُها رقّاً لمولاه ، ولو كانت جاهلةً ، فالأولاد
أحرارٌ ولا قيمة عليها ، ولها المهرُ يتبع به العبد بعد عتقه .
ولو تزوّج العبد بأمة غير مولاه ، كان الولد لمولاه ومولى الجارية معاً ، سواء
أذِنا في النكاح أو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما دون الآخر ، كان الولد لمن لم يأذن ،
أمّا لو زنى العبد بأمة غير مولاه ، فإنّ الولد هنا لمولى الأمة خاصّة .
5071 . السابع : لو تزوّج حرٌّ بأمة اثنين ، ثم اشترى حصّة أحدهما ، بطل
العقدُ ، وحرم وطؤُها ، سواء أجاز الشريك العقدَ بعد الابتياع على خلاف أو لا ،
ولو حلّلها له الشريكُ ، ففي إباحة الوطء قولان .
وكذا لو ملكَ نصفَها وكان الباقي حرّاً لم يجز له وطؤُها بالملك ولا بالعقد
الدائم ، ولو هاياها قيل : جاز له عقدُ المتعة عليها في زمانها المختصّ بها .
5072 . الثامن : يجوز للمولى ان يتزوّج بأمته ويجعل صداقَها عِتْقَها ،
فيقول : تزّوجتكِ وأعتقتُكِ وجعلتُ مهرَكِ عِتْقَكِ ، فيلزمها عقدُ النكاح ، قال
هامش
1 . القائل الشيخ في النهاية : 478 .