تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
5066 . الثاني : إن كان الأبوان رقّاً فالولد للمولى ، فإن كان مولاهما واحداً فالولد له ، وإلاّ كان لهما بالسويّة ، سواء شرطا الملك ( 1 ) أو أطلقا ، ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم . ولو كان أحدهما حرّاً ، تبعه الولدُ ، سواء الحرُّ الأبَ أو الأُمَّ إلاّ أن يشترط المولى رقّ الولد ، فيلزم . 5067 . الثالث : لو تزوّج الحرُّ أمةً من غير إذن المالك ، ووطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم ، كان عليه الحدّ ، فإن كانت عالمةً ، فلا مهر لها ، وإلاّ ثبت المهر للمولى ، والولد رقّ له ، ولو كان الزّوجُ جاهلاً ، أو حصلت له شبهةٌ ، سقط الحدّ دون المهر ، وانعقد الولدُ حرّاً ، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيّاً لمولاه ، وكذا لو عقد عليها بمجرّد دعواها الحرّيّةَ ، فيلزمه المهرُ وقيل : عُشْر قيمتِها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ( 2 ) ولو كان دفع إليها مهراً ، استعاد ما وجد منه ، وكان الولدُ رقاً ، وعلى الزّوج فكّهم ( 3 ) بالقيمة ، ويجب على المولى دفعهم إليه ، ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، وإن امتنع قيل : وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ( 4 ) . 5068 . الرابع : إذا تزوّج العبدُ حرّةً على أنّه حرٌّ ، ثمّ بانَ أنّه عبدٌ ، وكان مأذوناً له في التزويج ، تخيّرت المرأة بين الفسخ والإمضاء ، فإن فَسَخَتْهُ قبل الدخول ،
هامش
1 . في « ب » : شرطا ذلك . 2 . اختاره الشيخ في النهاية : 477 . 3 . يرجع الضمير إلى « الولد » باعتبار إرادة الجنس الشامل للجمع . وفي النهاية : 477 : كان أولاده رقّاً لمولاها ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم . 4 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 477 .