تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

الفصل الخامس : في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار

وفيه ستة مباحث : 5059 . الأوّل : أنكحة المشركين صحيحة ، وطلاقهم واقع ، فلو طلّق المشرك زوجتَهُ ثلاثاً ، ثمّ أسلما ، لم يحلّ له مراجعتُها إلاّ بالمحلِّل ، ولو كان للمسلم زوجةٌ ذمّية فطلّقها ثلاثاً ، فتزوّجت بذمّي ، وطلّقها ، حلّت للأوّل . 5060 . الثاني : إذا أسلم الذمّي وتحته أكثر من أربع حرائر ذميّات ، اختار أربعاً منهنّ ، كالحربي لا فرق بينهما إلاّ في شئ واحد ، وهو أنّ الحربيّ إذا قهر امرأة منهم ، وكان يعتقد ذلك نكاحاً ، وأسلموا ، أقرّ على ذلك ، بخلاف الذمّي ، فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك ، لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك ، وعلى الإمام الذّبُّ عنهم ودفع من قهرهم . والمستأمن إذا قهر امرأة على نفسها ، وكان يعتقد ذلك نكاحاً ، أقرّ عليه إذا أسلما ، لأنّ المستأمنين لا يلزم الإمام ( 1 ) نصرتهم ، وإنّما هم آمنون من المسلمين وأهل الذمّة ، ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذمّة . 5061 . الثالث : إذا تزوّج مجوسيٌّ أو وثنيٌّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه ، وكذا لو تزوّج ذميٌّ بمجوسيّة أو وثنيّة ، ولو تزوّج مرتدٌّ بمرتدّة لم يقرّا عليه وإن تابا .
هامش
1 . في « أ » : لا يلزمهم الإمام .
تحرير الأحكام — صفحة 501 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري