تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ولو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثاً ، أو لاعنها ، ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه ، ولو غصبها حالَ الشرك ، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه ، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد . 5052 . الثالث عشر : إذا أسلم بعد أن طلّق كلَّ واحدة من الأُختين ثلاثاً ، ثمّ أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره ، لم يكن له ذلك اعتباراً لصحّة طلاق المشرك ، كما يصحّ نكاحُهُ . ولو أسلم وأسلمتا ، ثم طلّقهما ثلاثاً ، يقال له : تطلّق من كنتَ تختار منهما ، فإذا عيّن ، جاز له العقدُ على الأُخرى . ولو أسلم عن ثماني نسوة ، وأسلمن معه ، فطلقهنّ ثلاثاً ، كُلِّفَ اختيارَ أربع ، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاقُ ، وحلّ له نكاحُ الباقيات .

الفصل الرابع : في الارتداد

وفيه ستّة مباحث : 5053 . الأوّل : إذا ارتدّ أحدُ الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، فإن كان المرتدّ الرجلَ ، ثبت لها نصفُ المسمّى الصحيح ، ونصفُ مهر المثل إن كان سمّى فاسداً ، والمتعةُ إن لم يسمّ ، وان كان المرأة ، سقط المهرُ ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر .
تحرير الأحكام — صفحة 498 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري