ولو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثاً ، أو لاعنها ، ثمّ أسلما ، لم
يقرّا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما ، لم يقرّا عليه ، ولو غصبها حالَ
الشرك ، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه ، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد .
5052 . الثالث عشر : إذا أسلم بعد أن طلّق كلَّ واحدة من الأُختين ثلاثاً ،
ثمّ أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره ، لم يكن له ذلك اعتباراً
لصحّة طلاق المشرك ، كما يصحّ نكاحُهُ .
ولو أسلم وأسلمتا ، ثم طلّقهما ثلاثاً ، يقال له : تطلّق من كنتَ تختار منهما ،
فإذا عيّن ، جاز له العقدُ على الأُخرى .
ولو أسلم عن ثماني نسوة ، وأسلمن معه ، فطلقهنّ ثلاثاً ، كُلِّفَ اختيارَ
أربع ، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاقُ ، وحلّ له نكاحُ الباقيات .
الفصل الرابع : في الارتداد
وفيه ستّة مباحث :
5053 . الأوّل : إذا ارتدّ أحدُ الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول ، انفسخ
النكاح في الحال ، فإن كان المرتدّ الرجلَ ، ثبت لها نصفُ المسمّى الصحيح ،
ونصفُ مهر المثل إن كان سمّى فاسداً ، والمتعةُ إن لم يسمّ ، وان كان المرأة ،
سقط المهرُ ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر .