تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الفصل السابع : في الأحكام

وفيه سبعة وثلاثون بحثاً : 4132 . الأوّل : يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكِّلُ غائباً ، أو حاضراً ، صحيحاً ، أو مريضاً ، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل ، وإن كان الموكِّلُ حاضراً . 4133 . الثاني : كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكِّلِ وغيبته ، سواء كان قصاصاً ، أو حدَّ قذف ، أو غيرهما ، وكذا يجوز للوكيل في الطلاق وإيقاعه ، وإن كان الموكِّلُ حاضراً ، خلافاً للشيخ ( 1 ) . 4134 . الثالث : إذا وكَّله صار بمنزلته فيما وُكِّلَ فيه ، فإن وَكَّلَهُ عامّاً ، قام مقامه في جميع الأشياء ، وإن كان خاصّاً ، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ . ( 2 ) وعلى التقديرين إنّما يُمضي تصرّفُ الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكِّلِ ، ولا يملك الوكيلُ من التصرّف إلاّ ما يقتضيه إذن موكِّله من جهة النطق ، أو العرف ، ولو وكَّلَه في التصرّف في زمن معيّن ، لم يملك ( 3 ) التصرّفَ في غيره . 4135 . الرابع : ليس للوكيل مخالفةُ الموكِّلِ ، فإن فعل ، وقف تصرُّفُه
هامش
1 . النهاية : 319 . 2 . وفي النسخ « بعد » أو « نقد » والصحيح ما أثبتناه . 3 . في « أ » : لم ينفذ .