تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ولو قذف إحداهنّ ، فإن اختارها ، سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان ، وإن اختار غيرها ، ثبت الحدّ إلاّ مع البيّنة ، هذا إذا طلّق ، أو ظاهر ، أو آلى ، أو قذف بعد إسلامهنّ ، ولو كان قبله ، فإن انقضت العدّةُ ، عُزِّر عن القذف ، وله دفعه بالبيّنة خاصّة ، وسقط حكم البواقي ، فإن أسلمن فيها ، فإن اختار غيرها ، فلا حكم ، وإن اختارها ثبت حكمُ الجميع ، وفي القذف التعزيرُ أيضاً ، وله دفعُهُ بالبيّنة واللعان . 5044 . الخامس : لو أسلم وأسلم ما زاد على الأربع معه ، وجب أن يختار أربعاً ، وليس له اختيار ما دونهُنّ ، كما أنّه ليس له اختيار الزائد ، ولا يجب اختيارهنّ دفعةً بل يجوز متعاقباً . 5045 . السادس : لو قال لأربع : فسختُ نكاحهنّ ، وقصد حلّ النكاح فسخاً ، انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعاً فما زاد ، ولو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز ، وهل يكون لاغياً حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي ويتخيّر إتمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ ؟ الأقربُ الثاني . ولو قصد بالفسخ الطلاقَ ، لم يقع الطلاق إلاّ أن يكون ممّن يعتقد ذلك ، فيقع وأمّا في غيره فلا ، وهل يكون اختياراً لمن قصدهنّ بالطلاق بلفظ الفسخ ؟ فيه إشكال ، أقربه ذلك . ولو كنّ أربعاً لا غير ، فأسلمن معه ، ثبت نكاحُهُنّ ، ولا خيار له ، فإن قال : فسخت نكاحهنّ ، لم يصحّ ، سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق ، لأنّ الفسخ إنّما يكون بالعيب . 5046 . السابع : الاختيار ليس ابتداء عقد ، وإنّما هو تبيينٌ لمن كان صحيحَ