يخفى عليها ، كان القولُ قولَها مع اليمين ، وإلاّ فلا ، ولو ادّعت جهالة الحكم ، قوّى
الشيخ القبولَ منها ( 1 ) والقول قولها مع اليمين .
ولو أُعتق العبدُ والأمةُ معاً ، قال الشيخ لا خيار لها ( 2 ) ولو أعتقت دونه ولم
يعلم حتّى أعتق ، ففي ثبوت الخيار وجهان ، وقال بعض علمائنا بثبوت الخيار
للمعتقة وإن كانت تحت حرٍّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا .
5039 . الرابع عشر : لو أسلم العبد عن أربع حرائر ، وأسلمت معه اثنتان
ثمّ أُعتق ثمّ أسلمت الباقيتان ، كان له أن يختار اثنتين ، لأنّه حين ثبوت الاختيار
كان عبداً ، فإذا اختار اثنتين ، وفارق اثنتين ، كان له أن يتزّوجهما ، لأنّه حرٌّ ، ولو
أسلم ، ثمّ أُعتق ، وأسلمن ، لزمه نكاحُ الأربع ، لأنّه يجوز له نكاحُ الأربع وقت
اجتماع الإسلام .
الفصل الثالث : في الاختيار وكيفيّته
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
5040 . الأوّل : إذا أسلم الحرُّ وتحته أربع كتابيّات ، ثبت عقده عليهنّ ، ولو كنّ
وثنيّات أو مجوسيّات ، انتظرت العدّةُ ، فإن أسلمن ثبت عقدُهُ عليهنَّ ولا خيار له ،
وإن انقضت العدّةُ على الشرك ، انفسخ النكاحُ من حين الاختلاف ، ولا خيار ، أمّا
هامش
1 . المبسوط : 4 / 228 .
2 . المبسوط : 4 / 228 .