تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وهل للحرائر ذلك ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) فيبقى عنده أمتان يثبت عقدُه عليهما . 5038 . الثالث عشر : لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ، ثمّ أعتقن ، وتأخّر إسلامُهُ ، كان لهنّ اختيارُ الفسخ ، فيكملن عدّةَ الحرائر إن أسلم في العدّة ، وإن بقي على الشرك حتّى انقضت العدّة ، بُنَّ بالاختلاف وظهر بطلانُ الفسخ ، لمصادفته ( 2 ) البينونة وهل يكملن عدّة الحرائر ؟ فيه وجهان ، والمُقامِ ، ( 3 ) فإن أسلم في العدّة ، اختار اثنتين ، وإن انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف ، وتثبت العدّة منه ، وهل يكملن عدّة الحرائر ؟ قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة ( 4 ) . ولو اخترن المُقام قبل إسلامه ، لم يعتدّ به ، ولا يسقط حقُّهُنّ من الفسخ عند إسلامه ، وإن سكتن عن اختيار الفسخ والمقام ، لم يبطل ، لأنّه على التراخي ، فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّةُ ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداءُ العدّة من حين الفسخ ، وقوّى الشيخ ( رحمه الله ) أنّهُنّ لا يكملن عدّةَ الحرّة ( 5 ) . وإن أسلم فيها ، فإن اخترن فراقَهُ ، انفسخ النكاحُ واعتددن حينئذ عدّةَ الحرائر ، وإن اخترن المُقامَ تخيّر اثنتين . ولو أسلم العبد قبلهنّ ، ثمّ أُعتقن ، كان لهنّ اختيارُ الفسخ ، فإن كنّ مشركات ، فلا حكم لاختيارهنّ المُقامَ معه ، فإن انقضت العدّةُ على الشرك ، انفسخ نكاحُهُنّ ، وإن أسلمن ، تخيّر اثنتين . وخيارُ المعتقة على الفور ، ولو ادّعت عدمَ علمها بالعتق ، وكان ممّا
هامش
1 . المبسوط : 4 / 226 . 2 . في « أ » : لمصادقة . 3 . عطف على قوله « اختيار الفسخ » أي كان لهنّ اختيار المُقامِ . 4 . المبسوط : 4 / 227 . 5 . المبسوط : 4 / 227 .