وهل للحرائر ذلك ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) فيبقى عنده أمتان يثبت عقدُه عليهما .
5038 . الثالث عشر : لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ، ثمّ أعتقن ،
وتأخّر إسلامُهُ ، كان لهنّ اختيارُ الفسخ ، فيكملن عدّةَ الحرائر إن أسلم في العدّة ،
وإن بقي على الشرك حتّى انقضت العدّة ، بُنَّ بالاختلاف وظهر بطلانُ الفسخ ،
لمصادفته ( 2 ) البينونة وهل يكملن عدّة الحرائر ؟ فيه وجهان ، والمُقامِ ، ( 3 ) فإن أسلم
في العدّة ، اختار اثنتين ، وإن انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين
الاختلاف ، وتثبت العدّة منه ، وهل يكملن عدّة الحرائر ؟ قوّى الشيخ عدم ذلك
للبراءة ( 4 ) . ولو اخترن المُقام قبل إسلامه ، لم يعتدّ به ، ولا يسقط حقُّهُنّ من الفسخ
عند إسلامه ، وإن سكتن عن اختيار الفسخ والمقام ، لم يبطل ، لأنّه على التراخي ،
فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّةُ ، وقع الفسخ باختلاف الدين ،
وكان ابتداءُ العدّة من حين الفسخ ، وقوّى الشيخ ( رحمه الله ) أنّهُنّ لا يكملن عدّةَ الحرّة ( 5 ) .
وإن أسلم فيها ، فإن اخترن فراقَهُ ، انفسخ النكاحُ واعتددن حينئذ عدّةَ الحرائر ،
وإن اخترن المُقامَ تخيّر اثنتين .
ولو أسلم العبد قبلهنّ ، ثمّ أُعتقن ، كان لهنّ اختيارُ الفسخ ، فإن كنّ
مشركات ، فلا حكم لاختيارهنّ المُقامَ معه ، فإن انقضت العدّةُ على الشرك ،
انفسخ نكاحُهُنّ ، وإن أسلمن ، تخيّر اثنتين .
وخيارُ المعتقة على الفور ، ولو ادّعت عدمَ علمها بالعتق ، وكان ممّا
هامش
1 . المبسوط : 4 / 226 .
2 . في « أ » : لمصادقة .
3 . عطف على قوله « اختيار الفسخ » أي كان لهنّ اختيار المُقامِ .
4 . المبسوط : 4 / 227 .
5 . المبسوط : 4 / 227 .