بعد شهر ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين ، وكذا لو قالت : قبل انقضاء العدّة ، فالزوجيّة
باقية ، ولي النفقةُ ، فقال : بل بعد الانقضاء ، فلا نفقة ، فالقولُ قولُه .
ولو أسلم أحدهما وتخلّف الآخر حتّى انقضت العدّة ، وقعت البينونةُ ،
ولو ( 1 ) اختلفا فقال الزوج : أنا أسلمتُ وتخلّفتِ أَنْتِ ، فلا نفقة لكِ ، وقالت : بل
أسلمتُ أنا فلي النفقةُ ، احتمل تقديمُ قوله ، عملاً بثبوت البينونة ، وأصالة براءة
الذمّة ، وقولها ، لوجوب النفقة عليه أوّلاً ، والأصل البقاء .
5029 . الرابع : إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع حرائر وثنيّات بالعقد
الدائم ، فأسلمن ، أو كنّ كتابيّات وإن لم يسلمن ، تخيّر أربعاً ، وفارَقَ البواقي ،
سواء ترتّب عقده عليهنّ ، أو وقع دفعةً واحدةً ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر
في المرتّبات إن كان حرّاً ، ولو كنّ إماءً وحرائر ، تخيّر أمتين وحرّتين أو أربع
حرائر ، ولو كنّ أربعاً لا أزيد ، ثبت عقده عليهنّ ، ولا اختيار .
ولو أسلمت المرأة وقد تزوّجت باثنين ، فإن كان مترتّباً ، كان عقد الثاني
باطلاً ، وإن وقعا دفعةً ، بطلا معاً ، ولا اختيار لها فيهما .
ولو أحرم عقيبُ إسلامه ، كان له الاختيارُ حالةُ الإحرام ، لأنّه ليس
ابتداء عقد .
والعبد يستديم حرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء .
5030 . الخامس : إذا أسلم الكافرُ عن أُمّ وبنتها زوجتين ، فإن كان قد دخل بهما ،
حرمتا معاً أبداً ، وإن كان قد دخل بالبنت خاصّة ، ثبت عقدُها وحرمت الأُمُّ
هامش
1 . في « ب » : فلو .