تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
مؤبّداً ، وإن كان قد دخل بالأُمّ خاصّة ، حرمت البنت مؤبّداً ، وهل تحرم الأُمُّ مؤبّداً بمجرّد العقد على البنت هنا ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) . وإن لم يكن دخل بهما ، قال الشيخ : يتخيّر أيّتهما شاء 2 ، إذ عقد الشرك لا يحكم بصحّته إلاّ بانضمام الاختيار في حال الإسلام ، ولهذا لو تزوّج عشراً ، فاختار منهنّ أربعاً ، لم يجب للبواقي مهرٌ ولا نفقةٌ ولا متعةٌ بمنزلة من لم يقع عليهنّ عقدٌ ، فإذا اختار الأُمّ كان بمنزلة من لم يعقد على البنت ، ويحتمل لزوم نكاح البنت ، إذ عقد الشرك صحيح ، كما لو تزوّج أُختين ، فإنّه يختار أيّتهما شاء ، فيكون صحيحاً فيهما ، وصحّة النكاح في البنت ، يقتضي التحريم المؤبَّد في الأُمّ ، واختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث . ولو كانت الأُمُّ والبنتُ أمتين له ، فإن كان وطئهما حرمتا معاً أبداً ، وإن وطئ إحداهما حرمت الأُخرى كذلك ، وإن لم يكن وطئ شيئاً منهما تخيّر . 5031 . السادس : لو أسلم عن أُختين ، تخيّر أيّتهما شاء ، وخلّى سبيلَ الأُخرى ، سواء دخل بهما أولا ، وكذا لو كان عنده امرأة وعمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة والخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأُخت ، ولو أجازتا صحّ نكاح الجميع ، وكذا لو أسلم عن حرّة وأمة . 5032 . السابع : لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات ، تخيّر اثنتين منهنّ ، تَرَتَّبَ عقدُهُنَّ أو اتَّفَقَ ، وسواء دخل بهنّ أو لا ، وسواء كان واجداً للطَوْل أو لا ، ولو أسلم عن حرّة وثلاث إماء ، فان أسلمن معه ، ثبت نكاحُ الحرّة ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 221 . 2 . المبسوط : 4 / 221 .