وبطل نكاحُ الإماء إن لم ترض الحرّةُ ، وإن رضيت اختار اثنتين منهنّ ، وانفسخ
نكاحُ الثالثة .
ولو أسلمت الحرّةُ خاصّة ، ثبت نكاحُها ووقف نكاحُ الإماء على رضاها ،
فإن أجازته اختار اثنتين ، إن أسلمن في العدّة ، أو كنّ كتابيّات .
ولو أسلمت الإماء خاصّة ، فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها ،
وكان حكم الإماء ما تقدّم ، وإن انقضت على الشرك ، بطل نكاحها ، واختار اثنتين
من الإماء .
ولو طلّق الحرّة قبل إسلامها بائناً ، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ
الفرقة وقعت حين اختلاف الدين ، وإن أسلمت في العدّة ، ثبت الطلاق ، واختار
من الإماء اثنتين ، ومن منع من نكاح الإماء مع الطَوْل لا يُبْطل نكاحَ الإماء بثبوت
نكاح الحرّة قبل الطلاق .
5033 . الثامن : لو أسلم وعنده ثماني حرائر ، فأسلم معه أربع ، كان له اختيارهنّ
وانتظار الباقيات ، فإن خرجت العدّةُ وهنّ على الشرك ، وقع الفسخ في
المشركات ، وثبت نكاحُ الأربع ، والاعتداد من حين اختلاف الدين ، وإن أسلمن
في العدّة ، كان له أن يختار أربعاً من شاء منهنّ ، فينفسخ نكاحُ الآخر من حين
الاختيار ، ويَعْتَدِدْنَ من ذلك الوقت أيضاً .
ولو أسلم أربع ، وكانت البواقي كتابيّات ، كان له أن يختار الكتابيّات ، وإن
بقين على الكفر ، فينفسخ نكاحُ المسلمات من حين الاختيار .
5034 . التاسع : لو أسلم عن أربع إماء زوجات ، فأسلمت واحدةٌ ، كان
تحرير الأحكام — صفحة 487
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٧