تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وبطل نكاحُ الإماء إن لم ترض الحرّةُ ، وإن رضيت اختار اثنتين منهنّ ، وانفسخ نكاحُ الثالثة . ولو أسلمت الحرّةُ خاصّة ، ثبت نكاحُها ووقف نكاحُ الإماء على رضاها ، فإن أجازته اختار اثنتين ، إن أسلمن في العدّة ، أو كنّ كتابيّات . ولو أسلمت الإماء خاصّة ، فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها ، وكان حكم الإماء ما تقدّم ، وإن انقضت على الشرك ، بطل نكاحها ، واختار اثنتين من الإماء . ولو طلّق الحرّة قبل إسلامها بائناً ، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين ، وإن أسلمت في العدّة ، ثبت الطلاق ، واختار من الإماء اثنتين ، ومن منع من نكاح الإماء مع الطَوْل لا يُبْطل نكاحَ الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق . 5033 . الثامن : لو أسلم وعنده ثماني حرائر ، فأسلم معه أربع ، كان له اختيارهنّ وانتظار الباقيات ، فإن خرجت العدّةُ وهنّ على الشرك ، وقع الفسخ في المشركات ، وثبت نكاحُ الأربع ، والاعتداد من حين اختلاف الدين ، وإن أسلمن في العدّة ، كان له أن يختار أربعاً من شاء منهنّ ، فينفسخ نكاحُ الآخر من حين الاختيار ، ويَعْتَدِدْنَ من ذلك الوقت أيضاً . ولو أسلم أربع ، وكانت البواقي كتابيّات ، كان له أن يختار الكتابيّات ، وإن بقين على الكفر ، فينفسخ نكاحُ المسلمات من حين الاختيار . 5034 . التاسع : لو أسلم عن أربع إماء زوجات ، فأسلمت واحدةٌ ، كان