تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر ، ومالا يمنع منه ولا من كماله فليس له إجبارها عليه ، فطول شعر البدن والأظفار ، إن منع لمن الاستمتاع أُجبرت على إزالته ، وإلاّ فلا . وله منعها من البيعة والكنيسة ، والخروج من بيتها ، وشرب الكثير من الخمر ، وفيما دون الإسكار احتمال . فلو كانت مسلمةً وأرادت شربَ النبيذ على مذهب الحنفيّ ، منعت . وفي منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمالٌ ، قوّى الشيخ ( رحمه الله ) عدمَ المنع ( 1 ) وكذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم ، والبصل ، وأشباههما ، وله منع المشركة من لبس جلد الميتة ومن النجاسات الّتي تتعدّى إليه .

الفصل الثاني : في إسلام أحد الزوجين

وفيه أربعة عشر بحثاً : 5026 . الأوّل : إذا أسلم زوجُ الكتابيّة دونها ، فهو باق على نكاحها ، سواء أسلم قبل الدخول أو بعده ، ويجوز له نكاحُها بالعقد السابق مع كفرها ، ويكون حكمها ما تقدّم ، سواء كانا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، أو اختلفت الداران بهما .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 211 .
تحرير الأحكام — صفحة 483 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري