يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر ، ومالا يمنع منه ولا من كماله
فليس له إجبارها عليه ، فطول شعر البدن والأظفار ، إن منع لمن الاستمتاع أُجبرت
على إزالته ، وإلاّ فلا .
وله منعها من البيعة والكنيسة ، والخروج من بيتها ، وشرب الكثير من
الخمر ، وفيما دون الإسكار احتمال .
فلو كانت مسلمةً وأرادت شربَ النبيذ على مذهب الحنفيّ ، منعت .
وفي منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمالٌ ، قوّى الشيخ ( رحمه الله ) عدمَ
المنع ( 1 ) وكذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم ، والبصل ، وأشباههما ، وله منع
المشركة من لبس جلد الميتة ومن النجاسات الّتي تتعدّى إليه .
الفصل الثاني : في إسلام أحد الزوجين
وفيه أربعة عشر بحثاً :
5026 . الأوّل : إذا أسلم زوجُ الكتابيّة دونها ، فهو باق على نكاحها ، سواء
أسلم قبل الدخول أو بعده ، ويجوز له نكاحُها بالعقد السابق مع كفرها ، ويكون
حكمها ما تقدّم ، سواء كانا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، أو اختلفت
الداران بهما .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 211 .